المستشار ميشيل حليم يكتب : نظرة قانونية لسفاح الإسماعيلية والمخدرات
المخدرات هو مجموعه من المواد الطبيعيه والكميائيه منذ انتشارها تطور شكل الجريمة نظرا لتآثيرها الصحي والنفسي والاقتصادي علي المجتمع ومؤاخرا ظهر نوعا حديثا من المخدرات الاختلاقيه او الصناعية ادرجت منذ فترة قصيرة للجداول وهي الآكثر خطورة وقد انتشرت مؤخرا نوعا بشعآ من الجريمة مابين الجرائم الآسرية وجرائم شاذة عن مجتمعنا واخلاقيتنا جميعها ذي بدئ من تعاطي المواد المخدرة وعلي رآسها تعتطي المخدرات الآختلاقي والتي هي ذات آثر خاص علي الآرادة ويعتقد البعض اعتقادآ خاطئآ ان تاثير المواد المخدرة علي الارادة من شآنه تخفيف العقاب او منع المسؤلية الجنائية مثل ماحدث من مسرحية هزليه في محكمة سفاح الاسماعلية فقد صمم المتهم والدفاع علي انتفاء المسؤلية الجنائية لتاثير المواد المخدرة علي ارادة المتهم وهذا الامر بعيدآ كل البعد عن صحيح القانون فقد حدد المشرع موانع المسؤلية الجنائيه وموانع العقاب واسباب الاباحة علي سبيل الحصر وليست علي سبيل المثال ولايجوز القياس عليها او التوسع في تفسيرها وليست ضمن موانع العقاب مطلقا تاثير المواد المخدرة علي الارادة فقد اوضح المشرع ان موانع المسؤلية الجنائية هي فقط فقدان الارادة للعته او الجنون و الآكراه او السن اي الامراض النفسية التي من شآنها تاثير يعدم ارادته نهائيا اثناء ارتكابه للجريمة وليس ضمن ذلك تعاطي المواد المخدرة فلايتفق مع العقل او المنطق ان يكافئ المشرع المجرم الذي ارتكب جريمته تحت تاثير المواد المخدرة بالعفو او تخفيف العقاب فلو صح ذلك كما اعتقد البعض لانتفي مبداء الردع العام اما عن اسباب الاباحة وهي خروج الفعل عن نطاق التجريم كمثل الدفاع الشرعي وموانع العقاب هي فقط العفو والصلح في الجرائم التي اباح فيها المشرح التصالح بل وعلي النقيض قد تكون الجريمة التي تقع تحت تاثير مخدر سببا من اسباب تغليظ العقاب مثل جرائم القتل الخطاء لسائق تحت تاثير المخدر وان كانت الواقعه جنحه انما تغلظ العقوبه في حالة ثبوت ان قائد السيارة متعاطيا مواد مخدرة او تحت تاثير تناول المواد الكحلية لتصل لخمس سنوات او لو كان المجني عليهم ثلاثه او اكثر كما هو الحال في جريمة القتل الخطاء لنجل رجل اعمال بمنطقة الشيخ زايد فمن المتوقع اقصي عقوبة من خمس ل سبع سنوات لتوافر ظرفين مشدديين في العقاب اولها تعاطي المخدرات وعدد المجني عليهم واري ان حل مثل تلك الجرائم المتعلقه بتعاطي المواد المخدرة بتغليظ العقاب فيجب علي المشرع ان يتطور بالعقاب بتطور واختلاف شكل الجريمه وهو امر ملائم لتفشي انحطاط الاخلاق الذي انتقل الينا من الخارج فالحروب حاليا هي حروب نفسية واخلاقية بين الدول ويجب علي المشرع ان ينظر الي تلك الجرائم علي انها من الجرائم المتصلة بالامن القومي للبلاد