حظر الأفراح وتقديم الشيشة.. البرلمان يوافق على قرارات«لجنة الأزمة»بشأن تدابير كورونا
في أول تفعيل الأول لقانون الجوائح الصحية وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400لسنة 2021 بشأن التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وشهدت الساعات الماضية أول تفعيل لقانون الجوائح الصحية الصادر برقم 152 لسنة 2021،والذى يتيح لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أيًا من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة.
ويتضمن القانون عدد من التدابير التى تصل إلى 25 بند، حيث بعد العرض على مجلس الوزراء الثلاثاء الماضى فوض رئيس المجلس "لجنة أزمة كورونا"والمشكلة برئاسة رئيس الوزراء فى إتخاذ عدد من التدابير اللازمة فى ضوء متابعتها للوضع الصحى وكان من التدابير تشمل حظر الاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات والأنشطة الثقافية وتنظيم الاجتماعات العامة واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها وإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي حظر أو تقييد تقديم بعض المنتجات أو الخدمات ذات الأثر في تفاقم الحالة الوبائية.
وترجمت لجنة الأزمة هذه التدابير بقرارات بالالتزام بارتداء الكمامات أثناء التواجد فى وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة وأثناء التردد أو التواجد فى الأماكن العامة المغلقة التى تستقبل الجمهور أو الأماكن المفتوحة التى يتعذر فيها التباعد الاجتماعى.
كما أصدرت اللجنة قرارا بحظر دخول العاملين أو المترددين على وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو مقار الجهات والشركات إلا بعد التأكد من الحصول على لقاحات كورونا أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل pcr من بداية أيام العمل من كل اسبوع.
وشملت قرارات اللجنة أيضا حظر إقامة الأفراح أو العزاء فى الأماكن المغلقة وحظر الموالد والاحتفالات الشعبية سواء فى الأماكن المكشوفة أو المغلقة.
الإلتزام بالكمامة أثناء التردد أو التواجد فى الأماكن العامة المغلقة التى تستقبل الجمهور
ووفق قانون الجوائح الصحية رقم 152 لسنة 2021 فهذه القرارات التى صدرت من لجنة الأزمة لابد أن تعرض على مجلس النواب خلال 7 أيام وذلك بحسب المادة 1حيث يجب أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويُعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي أو غير قائم وجب عرض القرار عليه في أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار في الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابير جديدة بخلاف التي عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المُشار إليها.
وبجلسة اليوم أعلن المجلس نظر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3400لسنة 2021 بشأن التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والموافةق عليه وجاء قانون الجوائح الصحية، ليسد الفراغ الذي أوجدته إلغاء حالة الطوارئ في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي وباء.