حيثيات هتك عرض طفلة بالزاوية الحمراء :«المتهم أذن له شيطانه بملامسه مواطن عفتها»
اودعت محكمة جنايات القاهرة ،حيثيات الحكم على متهم بالسجن المشدد 7 سنوات لإتهامه بهتك عرض طفله بالزاوية الحمراء.
وقالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، وعضوية المستشارين يحيي عادل عبداللطيف، حاتم عبدالفتاح أبوشنب، وأمانة سر رفاعي فهمي رفاعى .
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم بهتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد، بأن تتبعها حتي خلا بها بمدخل أحد العقارات وأذن له شيطانه فأخذ يلامس مواضع عفتها بيده، وتقبيلها بفمها مستغلا حداثة سنها وفرط قوته وحين أبت تصرفه بث الرعب في نفسها وذلك بأن هددها بالضرب معدمة مقاومتها ثم مضي قدما في جرمه فأخل بحيائها إخلالا جسيمة .
وذكرت الحيثيات أنه استقر في يقين المحكمة وأطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة – تتحصل في أنه ومع اندثار المروءة وتدني الأخلاق فإن مقترف الواقعة اتم الخمسين وقارب على الستين، وإتخذ من الشيطان خليلا فضله السبيل وزين له سوء عمله- بأن هداه تفكيره الأثيم إلى أنه في مساء يوم تتبع خطوات المجني عليها وهي طفلة لم تبلغ العاشرة من عمرها حتي خلا بها بمدخل أحد العقارات ثم أذن له شيطانه فأخذ يلامس مواضع عفتها بيده وتقبيلها بفمها مستغلا حداثة سنها وفرط قوته وحين أبت تصرفه بث الرعب في نفسها وذلك بأن هددها بالضرب معدمة مقاومتها ثم مضي قدما في جرمه فأخل بحيائها إخلالا جسيمة وقد أبصر أحد قاطني العقار الواقعة من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بمدخل العقار سكنه فتوجه إلى والد المجني عليها وأبلغه بالواقعة والذي اصطحب نجلته الديوان القسم وأبلغ بالواقعة.
واستندت المحكمة لتحريات المباحث والتى أكدت صحة الواقعة وقد أقر المتهم باقترافه للواقعة بما لا يخرج عن مضمون ما ورد بالمقطع المصور.
واشارت المحكمة من استقراء أوراق الدعوى- أن الواقعة في نطاق ما استخلصته المحكمة على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهم ثبوتة كافية لإدانته إذ تطمئن المحكمة لأدلة الثبوت القولية والفنية لا في هذه الدعوى ويرتاح وجدانها إلى تلك الأدل وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وترتيبأ عليه فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واستقر في وجدانها على وجه الجزم واليقين أن المتهم هتك عرض المجني عليها.
كانت المحكمة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ٧ سنوات، وألزمته المصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه تعويضأ مدنية مؤقتة وألزمته مصاريفها.