قرار من الحكومة .. عقوبة قاسية لولي الأمر في حال انقطاع الأطفال عن المدرسة
في خطوة شجاعة وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المقررة على والد الطفل أو وليّ أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة.
وأعلن مجلس الوزراء أنه وافق خلال اجتماعه، الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، بهدف تشديد العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو ولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح العقوبة غرامة بين 500 جنيه (31 دولاراً) حتى ألف جنيه (62 دولاراً).
ونص مشروع القانون، بحسب بيان للمجلس، على أن "تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة مع استمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره".
واستحدث التعديل القانوني عقوبة تبعية أخرى إلى جانب الغرامة، وهي "تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين".
وكان قانون التعليم قبل التعديل، ينص على "يعاقب بغرامة مقدارها 10 جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلمه كتاب الغياب".
ونص القانون على أن "تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره".
عمالة الأطفال
في سياق متصل وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين المرتبطة بعمالة الأطفال، بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل.
وغلّظ التعديل الجديد العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة التكرار، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة التكرار وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.