حادث مأساوي.. مصرع زوج قفز من شرفة شقته بعد تعديه على زوجته وأبنائه بالوراق
حادث مأساوي، لقى موظف مصرعه بعدما ألقى بنفسه من شرفة عقار في الوراق عقب تعديه على زوجته ونجليه بسلاح أبيض ، وتم نقل المتوفى الى مستشفى إمبابة العام، بينما جرى نقل المصابين إلى مستشفى آخرى وتحرر محضر بالواقعة.
تلقت غرف عملية النجدة، بلاغا بوصول معلمة، 34 سنة، للمستشفى مصابة بطعنة شبه نافذة بالصدر، وبصحبتها ابنيها مصابين بطعنات وكسور، حيث أسفرت التحريات عن أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وانتقل رجال المباحث الى المكان لكشف ملابسات الواقعة وتبين أنه وراء الحادث زوج المجنى عليها، وعقب ارتكابه الواقعة قفز من شرفة العقار وتوفى ونقل الى المشرحة، فيما تم نقل زوجته ونجليه المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الصحية.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدى:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.