رئيس البرلمان ينتقد تحول فيس بوك إلى ميتافيرس: سيفشي الأسرار
في أول تعليق علي تحول فيس بوك إلي ميتافيروس، حذر المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، من تطور تكنولوجيا ميتا فيرس، قائلا إن تطور فيس بوك وما يتردد عن تكنولوجيا ميتافيرس، فنحن مقبلون على تطور رهيب سيفشي كل الأسرار.
ويأتي ذلك كأول تعليق من رئيس مجلس النواب، على تطورات ميتافيرس وفيسبوك، وذلك خلال مناقشة تعديلات قانون العقوبات فيما يتعلق با فشاء اسرار الدفاع عن الدولة وافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بافشاء اسرار الدفاع عن الدولة و تهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة، لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 آلفاً ، بدلاً من الغرامة الحالية من 100 جنيه حتى 500 جنيه. هذا بالإضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، لتحقيق مزيداً من الردع العام قِبل هذه الجريمة.
وأكد المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ان الهدف من القانون هو حماية المواطن وحفظ الأمن القومي ومواجهة الجرائم المستحدثة ووجه عدد من النواب التحية للقوات المسلحة وشهداء القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على امن مصر أعلن النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات كما ورد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقال شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن الحرص على الحفاظ على أسرار الدولة بما تشكله من تهديد للأمن القومى المصرى؛ وأن الحفاظ على أسرار الدولة هو واجب وطنى على كل المواطنين، وحق مكفول بنصوص الدستور المصرى، وكان من اللازم تعديل التشريعات لمواجهة الجرائم التى أفرزها الواقع العملى، مثنيا على جهود اللجنة المشتركة خلال مناقشة مشروع القانون.
وأبدى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، عدد من الملاحظات على المادة 80
(أ) من مشروع القانون لتصبح "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالسجن ثلاثة سنوات ولا تزيد على خمسة عشر سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ما يلي:
(١)كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
(۲) كل من أذاع بأية طريقة سر من أسرار الدفاع عن البلاد.
(3) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
(4) كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدی وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بمدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر بالعقوبات المقررة بعاليه.