سيدة تقود عصابة عائلية أوهمت ضحاياها بالمضاربة في البورصات العالمية
نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط سيدة وزوجها، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.
وبداية الواقعة، عندما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (ثلاث سيدات)، بقيام (إحدى السيدات وزوجها) بالنصب والاحتيال عليهن والاستيلاء على مبالغ مالية منهن.
وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (إحدى السيدات وزوجها – مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة) بالنصب والاحتيال على الشاكين، وتلقى مبالغ مالية منهن بزعم استثمارها لهن فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة، بما يعرف بنظام "الفوركس"، من خلال الإعلان عن ذلك النشاط على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، والتزامهما معهن فى سداد الأرباح لفترة زمنية إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهن والاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون، كما أكدت التحريات قيامهما بتغير محل إقامتهما والتنقل فى العديد من محال الإقامات المختلفة من حين لآخر للحيلولة دون ضبطهما.
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أمكن ضبطهما بدائرة قسم مدينة نصر أول بالقاهرة ، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة.
عقوبة النصب
واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".
ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.