في حالة الخلاف بين المستهلك والمورد.. تعرف على الإجابة في قانون حماية المستهلك
حدد قانون حماية المستهلك الصادر عن مجلس النواب ىليات للتعامل بين المعلن والمستهلك والمورد في حالة نشوب خلاف بينهم حول تطبيق القانون، ونظمت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، آليه التعامل حال وحود الخلاف.
و نصت المادة ( 41 ) من اللائحة التنفيذية للقانون، أنه في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة أو رد قیمتها طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرار ملزما وللجهاز أن يصدر قرارا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها .
و في حالة تعذر الاستبدال بذات النوع مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقی وقت تقديم الشكوى، للشاکی تقديم طلب استرجاع السلعة موضوع الخلاف بالسعر السوقي أو إضافة العائد المقرر، وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي وقت تقديم الشكوى، وذلك كله بحسب طبيعة السلعة وشروط التعاقد والعرف التجاري ووفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
و اوضحت المادة أنه إذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة وسلامة المستهلك يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تسبب السلعة في وقوع ضرر بصحة أو سلامة المستهلك وله أن ينتدب لجانا للفحص والتحقيق في الأمر، ويتم عرض الأمر على مجلس إدارة الجهاز بشكل عاجل ولمجلس الإدارة إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو صدور قرار قضائي أو صدور حكم قضائي في شأنها، ويتم إخطار المخالف والأجهزة المعنية بالقرار الصادر بشأن الوقف، ويتخذ الجهاز التدابير والإجراءات اللازمة لتحذير المستهلكين وإعلامهم بالمخالفة على نفقة المخالف الصادر ضده القرار .
ولجهاز حماية المستهلك أن يعلن عن القرارات التي تصدر عنه ضد المخالفين في حالة تكرار المخالفة أكثر من مرة؛ لتوعية وتحذير المستهلكين.