الجنايات تقضى بالسجن 10 سنوات لأب وممرض لختان طفلة وإحداث عاهة مستديمة لها
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار محمود خليل وبحضور عبد الرحمن الدش وكيل نيابة قسم أول شبرا الخيمة وأمانة سر أشرف حسن، بجلسة اليوم 25 سبتمبر بمعاقبة أب و ممرض غيابيا بحبس الأول ثلاثة سنوات مع الشغل والسجن المشدد للثاني عشر سنوات لقيامهما بختان المجني عليها ابنة المتهم الأول بالمخالفة للقانون وتسببا في إحداث عاهة مستديمة للمجني عليها يستحيل برؤها.
وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة المطروحة قد تم ارتكابها قبل تغليظ العقوبة بالتعديل الأخير الصادر بقانون رقم ( ١٠ ) لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي غلظ عقوبة الختان واعتبرها جناية إذ نص التعديل على المادتين ( ٢٤٢ مكرر) و ( ٢٤٢ مكرر/ أ ) من قانون العقوبات..مـادة (٢٤٢ مكررًا) :
( يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتـلك الأعضاء ، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان من أجرى الختان المشار إليه بالفقرة السابقة طبيبًا أو مزاولاً لمهنة التمريض ، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضى المحكمة فضلاً عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها ، من الأطباء ومزاولى مهنة التمريض ، من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة تنفيذ العقوبة ، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التى يُعينها الحكم عل نفقة المحكوم عليه ) .
مـادة (٢٤٢ مكررًا/أ) :
( يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (٢٤٢) مكررًا من هذا القانون .كما يُعاقب بالحبس كل من روج ، أو شجع ، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (١٧١) من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر).
وأشارت المحكمة أن إحالة الواقعة إلى المحكمة قد تمت باعتبارها جناية عاهة مستديمة وفقا لما هو ثابت بالأوراق إذ ان ارتكاب الواقعة قد تم قبل صدور القانون بالتعديل الأخير.
وكان من المبادئ الدستورية المقررة أن أحكام القوانين لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم تنص على خلاف ذلك، مما مؤداه عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ، إذ يحكم هذه وتلك القانون الذى كان معمولاً به وقت وقوعها إعمالاً لمبدأ عدم رجعية القوانين الا اذا كان القانون الصادر أصلح للمتهم إذا ألغي العقاب المقرر علي الفعل ، أو خفف العقاب أو جعل الفعل مباحاً . ومن ثم فإن المحكمة تنظر الواقعة المطروحة وفقا لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة كجناية ختان ترتب عليها عاهة مستديمة بالنسبة للمتهم الثاني وكجنحة بالنسبة للأب.
وأشارت المحكمة في حيثياتها أن هذا الحكم بمثابة جرس إنذار لكل أب أو ولي أمر ولكل من ينتسب زورا لمهنة التمريض ويسىء إليها .. بأن تغليظ عقوبة الختان بالقانون الأخير واعتبارها جناية في حق كل من طلب إجراء جريمة الختان تنظر أمام محاكم الجنايات يعني بكل وضوح مد حق الإبلاغ عن جرائم الختان وتعقب مرتكبيها من ثلاثة سنوات كجنحة إلى عشر سنوات كجناية وفقا لنص المادة ( ١٥) من قانون الإجراءات الجنائية،
مما قد يعطي الفرصة للمجني عليهن من الفتيات للإبلاغ بأنفسهن بعد وقوع الجريمة وادراك الواقع المأسوف عندما يصبحن أكثر وعيا بما مررن به من ألم وقسوة وانتهاك لحرمة الجسد المصونة شرعا وقانونا.