ما حكم طلب الزوجة طلاق ”ضرتها“ رغم رضاها بالقليل؟.. الإفتاء تُجيب
ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» مضمونه: «أنا زوجة ثانية من سبعة أعوام، والزوجة الأولى تطلب من زوجي أن يطلقني وأنا راضية بالقليل فما حكم ذلك؟».
جاء رد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلًا: «من الخطأ أن تطلب الزوجة من زوجها أن يطلق زوجته الثانية، ينبغي على الزوجة أن تتصرف في حدودها هي، وتتكلم في شأنها فقط وليس في شأن الطرف الثاني».
اقرأ أيضاً
- حكم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين.. الإفتاء توضح
- حكم حمل المرأة بعد الاتفاق مع زوجها على عدم الإنجاب.. الإفتاء تجيب
- حكم التنمر على مرضى التوحد ومتلازمة داون.. الإفتاء توضح
- ما حكم ترقيع غشاء البكارة؟.. الإفتاء تُجيب
- حكم إزالة الرجل الشعر الزائد باستخدام ”الفتلة“.. الإفتاء توضح
- حكم نفقة الزوجة على زوجها المسافر خارج البلاد.. الإفتاء توضح
- من الذى يحمل المرأة عند دفنها؟.. الإفتاء تُجيب
- ما حكم كشف قدم المرأة أثناء الصلاة؟.. الإفتاء تُجيب
- حكم قراءة المرأة للقرآن بدون غطاء رأس.. الإفتاء توضح
- هل ارتداء المرأة «الصندل» حرام شرعًا؟ الإفتاء توضح
- الإفتاء: زواج البار تايم باطل ومروجوه يسعون للشهرة
- حكم التدخل الطبي في تحديد نوع الجنين؟.. الإفتاء تُجيب
وأوضح «شلبي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها، وفي هذا نهى صريح ولا يصح ذلك، وإذ كانت الزوجة تطلب طلاق زوجة أخرى فهذا لا يجوز لها، وعلى الزوج أن يعدل بين الزوجات، وإذا رضيت الزوجة بالقليل فهذا تنازل منها عن حقها ولا حرج فيه إن شاء الله».