سيدة تصر على الطلاق وتتهم زوجها بسرقة مصوغاتها الذهبية
أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب استحالة العشرة بينها وخشيتها على نفسها من عنفه، وادعت قيامه بسرقة مصوغاتها الذهبية، وطرده لها من منزل الزوجية برفقة أولادها واتهامها بسرقة أمواله دون أذنه بعد قيامها بسداد مبلغ 60 جنيها فاتورة المياه.
وقالت المدعية: "عشت برفقة زوجى 5 سنوات متحملة عنفه وإساءته لى، ليحرمنى من أبسط حقوقى، فكان يرفض منحى مصروف البيت أو مصروف شخصى، لأعيش فى جحيم بمنزله بسبب حرصه الشديد، وعندما طالبته بتطليقى بعد أن يئست من إصلاح حاله، قام بمساؤمتى ليدفعنى للتنازل عن حقوقى".
اقرأ أيضاً
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تزوجت من مطلق لديه طفلين من زوجته السابقة، وعشت معه فى عذاب بسبب حرمانى من حقوقى، وذلك لتوفير نفقات أولاده من زوجته السابقة، وبالرغم من يسار حالته المادية إلا أنه كان يرفض منحى مصروف لأنفق منه أثناء غيابه كونه دائم السفر، ويكتفى بشراء متطلبات المنزل الأساسية فقط، وعندما أعترض يعتدى على بالضرب".
وتابعت: "طردنى من منزلى واستولى على مصوغاتى ومنقولاتى، لتتراكم الديون على بسبب استدانتى للإنفاق على أولادى، ورفض بعدها تطليقى وتركنى معلقة، ومن هنا بدأت الصراعات وملاحقتى على يد زوجى بالاتهامات الباطلة".
وتكمل: "رفض زوجى رد الأموال التى سرقها منى وأنفقها، وحرمنى من جميع حقوقى، وتعدى على بالضرب المبرح، وأثبتت ذلك فى محضر حررته بقسم الشرطة، وأرفقت فيه تقرير طبى بالإصابات والكدمات، لأعيش فى ضيق الحياة والحرمان وأطفالى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررًا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.