رسمياً.. مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون تغليظ عقوبة التحرش
وافق مجلس النواب رسمياً على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.
وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون.
وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، ووافق عليها المجلس الأتي: مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون.