قانون الأحوال الشخصية.. وثيقة تأمين يقدمها الزوج لزوجته حال الطلاق دون رغبتها
أقر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الأحوال الشخصية، إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو انفصامها، فضلا عن وثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (20) من مشروع القانون لتنص على: "يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو انفصامها، يجوز الاتفاق فيه علي مسائل نفقه الصغير، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وحق الرؤية والاستضافة، ومؤخر الصداق، ومنقولات الزوجية، ومصاريف تعليم الصغار، وأجر المسكن، والملبس ومصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب، ووثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
ويٌعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءاً من الوثيقة أو الإشهاد، ولذوى الشأن عرضه على إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية، وعلي هذه الإدارة إتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقا للمادتين (280، 281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويصدر وزير العدل قراراً بتحديد شكل وبيانات الملحق.
ويشار إلى أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتنفرد "اليوم السابع" بنشره في 194 مادة بخلاف 8 مواد للإصدار، لتنظم تفصيلا أحكام الزواج وانتهائه، ولأول مرة تتطرق إلى تنظيم فترة "الخطبة"، فضلا عن الولاية على المال، وتتناول تفصيلا بالتنظيم كثير من القضايا التي كانت محل جدل لفترات طويلة داخل المجتمع، حيث حضانة الأطفال والرؤية والنسب وحالات وقوع الطلاق.
وقسمت مواد المشروع إلي 3 أقسام تضمن كل منها أبوابا علي النحو الاتي : القسم الأول " تنظيم أحكام الزواج وانتهائه"، وتضمن سبعة أبواب هي الباب الأول وشملت فصول ( الخطبة، عقد الزواج، المحرمات، الأهلية والولاية، اثار الزواج وأحكامه)، الباب الثاني وشملت فصول ( انتهاء عقد الزواج، الطلاق، التطليق والفسخ والتفريق، الخلع، المفقود)، الباب الثالث ( اثار انتهاء الزواج)، الباب الرابع (النسب)، الباب الخامس ( نفقه الفروع، والأصول)، الباب السادس (الحصانة)، الباب السابع (صندوق دعم ورعاية الاسرة المصرية).
أما القسم الثاني فيتعلق بـ"الولاية علي المال"، ويضم أربع أبواب هي (الولاية ، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة)، وأخيرا القسم الثالث حيث (العقوبات).
وكانت أحكام الأحوال الشخصية والولاية علي المال قد نظمتها عدة تشريعات بدءاً من سنه 1920 م وحتي الان، أي ما يقرب من قرن من الزمان، ففقي 15 يوليو سنه 1920 صدر القانون رقم 25 لسنه 1920 الخاص بإصدار قانون بأحكام النفقة، وبعض مسائل الأحوال الشخصية، ثم صدر في 25 مارس 1929 المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وفي 30 من يوليو سنه 1952 صدر القانون رقم 119 لسنه 1952 بشأن الولاية علي المال، وفي 8 مارس سنة 2005 صدر القانون رقم 4 لسنه 2005 بتعديل سن الحضانة، وفي 29 يناير 2000 صدر القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن طول مدة صدور التشريعات السالف الإشارة إليها وإدخال العديد من التعديلات عليها، وصدور بعض الأحكام بشأن بعض نصوصها من المحكمة الدستورية العليا، ومع التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، وحاجته إلى تطوير النصوص التي تحكم الأحوال الشخصية والولاية على المال بما يواكب العصر، وتحقيق ما تفرق من أحكام موضوعية في تشريع واحد، تسهيلا على القضاة والمتقاضين، واستحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، قد رئي إعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية علي المال، وتدارك ما كشف عنه العمل من عيوب تطبيق بعض تلك النصوص أو قصورها، وفي ضوء هذه الاعتبارات أعد المشروع المرافق، متخذا من نصوص القوانين المشار إليها أساسا. وحرص – بوجه خاص – على أن يجلو ما غمض منها، ويفصل من أجمل من أحكامها، ويتدارك ما تكشف من قصورها، كما حرص على تقنين كثير من أحكام الشريعة الإسلامية في هذين الموضوعين (الأحوال الشخصية، الولاية علي المال)
وأكدت مواد الإصدار، سريان أحكام القانون على جميع المصريين، وتسري في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955. أحكام شريعتهم. فيما لا يخالف النظام العام. ويعمل به - فيما لم يرد به نص خاص في هذا المشروع - بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.
⇧
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (20) من مشروع القانون لتنص على: "يرفق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق ملحق، يثبت فيه حقوق والتزامات كلا الزوجين حال انعقاد الزوجية أو انفصامها، يجوز الاتفاق فيه علي مسائل نفقه الصغير، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، وكافة الأجور المستحقة، ومنها أجر الرضاعة، وأجر الحضانة، وحق الرؤية والاستضافة، ومؤخر الصداق، ومنقولات الزوجية، ومصاريف تعليم الصغار، وأجر المسكن، والملبس ومصاريف العلاج للصغار حال الإنجاب، ووثيقة تأمين يقدمها الزوج لصالح الزوجة تستحق حال انفصام العلاقة دون رغبة منها، أو غيرها من الأمور التي يتفق عليها الطرفان.
ويٌعتبر ملحق وثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق جزءاً من الوثيقة أو الإشهاد، ولذوى الشأن عرضه على إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية، وعلي هذه الإدارة إتخاذ إجراءات التنفيذ بموجبه وفقا للمادتين (280، 281) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويصدر وزير العدل قراراً بتحديد شكل وبيانات الملحق.
ويشار إلى أن مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء وتنفرد "اليوم السابع" بنشره في 194 مادة بخلاف 8 مواد للإصدار، لتنظم تفصيلا أحكام الزواج وانتهائه، ولأول مرة تتطرق إلى تنظيم فترة "الخطبة"، فضلا عن الولاية على المال، وتتناول تفصيلا بالتنظيم كثير من القضايا التي كانت محل جدل لفترات طويلة داخل المجتمع، حيث حضانة الأطفال والرؤية والنسب وحالات وقوع الطلاق.
وقسمت مواد المشروع إلي 3 أقسام تضمن كل منها أبوابا علي النحو الاتي : القسم الأول " تنظيم أحكام الزواج وانتهائه"، وتضمن سبعة أبواب هي الباب الأول وشملت فصول ( الخطبة، عقد الزواج، المحرمات، الأهلية والولاية، اثار الزواج وأحكامه)، الباب الثاني وشملت فصول ( انتهاء عقد الزواج، الطلاق، التطليق والفسخ والتفريق، الخلع، المفقود)، الباب الثالث ( اثار انتهاء الزواج)، الباب الرابع (النسب)، الباب الخامس ( نفقه الفروع، والأصول)، الباب السادس (الحصانة)، الباب السابع (صندوق دعم ورعاية الاسرة المصرية).
أما القسم الثاني فيتعلق بـ"الولاية علي المال"، ويضم أربع أبواب هي (الولاية ، الوصاية، الحجر والمساعدة القضائية والغيبة)، وأخيرا القسم الثالث حيث (العقوبات).
وكانت أحكام الأحوال الشخصية والولاية علي المال قد نظمتها عدة تشريعات بدءاً من سنه 1920 م وحتي الان، أي ما يقرب من قرن من الزمان، ففقي 15 يوليو سنه 1920 صدر القانون رقم 25 لسنه 1920 الخاص بإصدار قانون بأحكام النفقة، وبعض مسائل الأحوال الشخصية، ثم صدر في 25 مارس 1929 المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وفي 30 من يوليو سنه 1952 صدر القانون رقم 119 لسنه 1952 بشأن الولاية علي المال، وفي 8 مارس سنة 2005 صدر القانون رقم 4 لسنه 2005 بتعديل سن الحضانة، وفي 29 يناير 2000 صدر القانون رقم 1 لسنه 2000 بتنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن طول مدة صدور التشريعات السالف الإشارة إليها وإدخال العديد من التعديلات عليها، وصدور بعض الأحكام بشأن بعض نصوصها من المحكمة الدستورية العليا، ومع التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، وحاجته إلى تطوير النصوص التي تحكم الأحوال الشخصية والولاية على المال بما يواكب العصر، وتحقيق ما تفرق من أحكام موضوعية في تشريع واحد، تسهيلا على القضاة والمتقاضين، واستحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، قد رئي إعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية علي المال، وتدارك ما كشف عنه العمل من عيوب تطبيق بعض تلك النصوص أو قصورها، وفي ضوء هذه الاعتبارات أعد المشروع المرافق، متخذا من نصوص القوانين المشار إليها أساسا. وحرص – بوجه خاص – على أن يجلو ما غمض منها، ويفصل من أجمل من أحكامها، ويتدارك ما تكشف من قصورها، كما حرص على تقنين كثير من أحكام الشريعة الإسلامية في هذين الموضوعين (الأحوال الشخصية، الولاية علي المال)
وأكدت مواد الإصدار، سريان أحكام القانون على جميع المصريين، وتسري في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955. أحكام شريعتهم. فيما لا يخالف النظام العام. ويعمل به - فيما لم يرد به نص خاص في هذا المشروع - بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة.