هل طلاق المريض النفسي يقع؟.. الشيخ أحمد كريمة يجيب
رد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على سؤال هل يقع طلاق المريض النفسي؟ قائلًا: «إذا كان زوجك مصاب بمرض نفسي، وقد أخبر الأطباء المختصون أنه يعاني من خلل ذهني، فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه يُشترط في المطلق، أن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا قاصدًا اللفظ المُوجِب للطلاق من غير إجبار، فلا يقع طلاق ذاهب العقل، ولا الموسوس.
وتابع «كريمة»، أنه من زال عقله فهو معذور؛ كمجنون، أو مُغمى عليه، ومَن به برسام أو نشاف ونائم، ومن شرب مُسكرًا كرهًا، أو أكل بِنجًا ونحوه لتداوٍ أو غيره لم يقع طلاقه، لقول سيدنا على رضي الله عنه: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه».
وأشار إلى أنه إذا خافت الزوجة على نفسها وولدها من البقاء مع الزوج، وقد رفض العلاج فلكي أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليُحدد له موعداً للعلاج والشفاء من المرض الذي يعانيه، فإن انتهت المدة المحددة من طرف القاضي وقد بقي الأمر على حاله، وحصل يقين أو غلبة ظن بوجود الضرر من مساكنة هذا الزوج، فلك طلب الطلاق حرصًا على سلامتك وولدك، ودفعًا للضرر المتوقع حصوله؛ ولا إثم عليكي.
⇧
وتابع «كريمة»، أنه من زال عقله فهو معذور؛ كمجنون، أو مُغمى عليه، ومَن به برسام أو نشاف ونائم، ومن شرب مُسكرًا كرهًا، أو أكل بِنجًا ونحوه لتداوٍ أو غيره لم يقع طلاقه، لقول سيدنا على رضي الله عنه: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه».
وأشار إلى أنه إذا خافت الزوجة على نفسها وولدها من البقاء مع الزوج، وقد رفض العلاج فلكي أن ترفعي أمرك إلى القاضي الشرعي ليُحدد له موعداً للعلاج والشفاء من المرض الذي يعانيه، فإن انتهت المدة المحددة من طرف القاضي وقد بقي الأمر على حاله، وحصل يقين أو غلبة ظن بوجود الضرر من مساكنة هذا الزوج، فلك طلب الطلاق حرصًا على سلامتك وولدك، ودفعًا للضرر المتوقع حصوله؛ ولا إثم عليكي.