القضاء الإداري يستبعد سعيد حساسين من انتخابات مجلس النواب.. لهذا السبب
في تطور جديد،قضت محكمة القضاء الاداري، بقبول الدعوى المقامة من صلاح بخيت والمحامي الصيدلي هاني سامح، باستبعاد سعيد حساسين لصدور أحكام جنائية نهائية ضده، حمل الطعن رقم 61747 لسنة 74 قضائية.
وقال الطاعن في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح حساسين وأن القرار الصادر بقبول ترشح المذكور يعد قرارا معيبا لا يصح لمخالفته للقانون والدستور والمبادئ القضائية والنيابية بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغائه وذلك للأسباب التي يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده عن غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص وإنتاج وعرض أغذية للإنسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين وذلك بالاحتيال لسلب أموالهم.
وأضاف الطعن أن شرط حسن السيرة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً.
وسرد الطعن قائمة بالأحكام شملت حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والذي صدر بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد سعيد سعد حساسين ومتهم آخر على حبس المتهمان سنتان مع الشغل عن التهمة الأولى و حبس المتهمان ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وتغريم المتهمان خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة وتغريم المتهمان ألف جنيه عن التهمة الرابعة و حبس المتهمان سنة مع الشغل وتغريمهما عشرين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة و حبس المتهم الثاني "سعيد حساسين " سنة مع الشغل ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمان سنة مع الشغل وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة .
كما أن التهم وفقا للحكم وقرار النيابة العامة بالإحالة هي، أن المتهم "المرشح" توصل إلى الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموالهم وباستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة هي انتاج وتصنيع ووتعبئة وبيع أعشاب وأدوية ومستحضرات طبية غير مصرح بانتاجها وتداولها وبيعها من الجهات المختصة بذلك على احداث أمل بأنها تقوم على العلاج والشفاء من الأمراض المزمنة والمستعصية والمساعدة على الإنجاب مستغلا فى الترويج لها بنشرات دوائية ذات ارقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة على غرار الحقيقة والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية.
كما قام بتصنيع وتوزيع الادوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بانتاجها وتداولها وبيعها، وأقام منشآت طبية صناعية بدون ترخيص.
كماقام بغش الأدوية والعقاقير الطبية وانتاج مستحضرات لأعشاب مجهولة المصدر بلا تاريخ انتاج وصلاحية وطرحها وهي فاسدة ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.
وكذلك حكم محكمة مستأنف جنح كفر الشيخ النهائي بحبس سعيد حساسين سنة في القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014.
وكذلك القضية 1648 لسنة 2014 جنح أول طنطا حضوري بالحبس سنة مع الشغل عن غش شيئا من الادوية والمنتجات الصناعية وهي معدة للبيع.
⇧
وقال الطاعن في دعواه، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قبلت ترشح حساسين وأن القرار الصادر بقبول ترشح المذكور يعد قرارا معيبا لا يصح لمخالفته للقانون والدستور والمبادئ القضائية والنيابية بما يستوجب وقف تنفيذه وإلغائه وذلك للأسباب التي يوجزها الطعن في افتقاد المرشح لشرط حسن السيرة والسلوك لصدور عشرات الأحكام الجنائية ضده عن غش الدواء والتزوير وانتحال صفة طبيب ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص وإنتاج وعرض أغذية للإنسان مغشوشة مع علمه بذلك والاستيلاء على نقود المجني عليهم من راغبي الشفاء المخدوعين وذلك بالاحتيال لسلب أموالهم.
وأضاف الطعن أن شرط حسن السيرة والسلوك من الأصول العامة المتفق عليها قانونا وفقها وقضاءً.
وسرد الطعن قائمة بالأحكام شملت حكم جنح مستأنف كرداسة رقم 4699 لسنة 2016 بجلسة 26/4/2016 وأصله 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والذي صدر بتأييد حكم أول درجة الذي نص حضوريا بتاريخ نوفمبر 2015 ضد سعيد سعد حساسين ومتهم آخر على حبس المتهمان سنتان مع الشغل عن التهمة الأولى و حبس المتهمان ستة أشهر مع الشغل عن التهمة الثانية وتغريم المتهمان خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف عن التهمة الثالثة وتغريم المتهمان ألف جنيه عن التهمة الرابعة و حبس المتهمان سنة مع الشغل وتغريمهما عشرين ألف جنيه والمصادرة عن التهمة الخامسة و حبس المتهم الثاني "سعيد حساسين " سنة مع الشغل ونشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار والمصادرة عن التهمة السادسة وحبس المتهمان سنة مع الشغل وغرامة والنشر والمصادرة عن التهمة السابعة .
كما أن التهم وفقا للحكم وقرار النيابة العامة بالإحالة هي، أن المتهم "المرشح" توصل إلى الاستيلاء على نقود المجني عليهما وغيرهم من جمهور المستهلكين وكان ذلك بالاحتيال لسلب أموالهم وباستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود واقعة مزورة هي انتاج وتصنيع ووتعبئة وبيع أعشاب وأدوية ومستحضرات طبية غير مصرح بانتاجها وتداولها وبيعها من الجهات المختصة بذلك على احداث أمل بأنها تقوم على العلاج والشفاء من الأمراض المزمنة والمستعصية والمساعدة على الإنجاب مستغلا فى الترويج لها بنشرات دوائية ذات ارقام تسجيل وترخيص من وزارة الصحة وهمية ومصطنعة على غرار الحقيقة والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية.
كما قام بتصنيع وتوزيع الادوية والمستحضرات الطبية غير المصرح بانتاجها وتداولها وبيعها، وأقام منشآت طبية صناعية بدون ترخيص.
كماقام بغش الأدوية والعقاقير الطبية وانتاج مستحضرات لأعشاب مجهولة المصدر بلا تاريخ انتاج وصلاحية وطرحها وهي فاسدة ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص.
وكذلك حكم محكمة مستأنف جنح كفر الشيخ النهائي بحبس سعيد حساسين سنة في القضية رقم 8454 لسنة 2013 وستة أشهر في القضية رقم 11644 لسنة 2014.
وكذلك القضية 1648 لسنة 2014 جنح أول طنطا حضوري بالحبس سنة مع الشغل عن غش شيئا من الادوية والمنتجات الصناعية وهي معدة للبيع.