قانون العمل الجديد، خطوة نحو تمكين المرأة العاملة وحماية حقوقها


يُشكل مشروع قانون العمل الجديد بارقة أمل للمرأة العاملة، حيث يقدم حزمة من الضمانات والامتيازات التي تعزز مكانتها في سوق العمل، وتكرس العدالة والمساواة، وتمكنها من إثبات ذاتها في مختلف المجالات، ويأتي هذا القانون كدرع حماية للمرأة، إذ يحظر تشغيلها في الأعمال التي قد تضر بصحتها أو استقرارها الاجتماعي، فضلاً عن منع توظيفها في مهن معينة بشكل قاطع.
يؤكد القانون في مادته رقم 50 على تحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين، سواء في الرواتب الأساسية أو المزايا العينية، مثل العلاوات، الحوافز، والبدلات، كما يمنع التمييز ضد المرأة في فرص الترقية والتدريب، ويوفر لها حماية من الفصل التعسفي، مما يعزز بيئة عمل عادلة ومحفزة.
أبرز الحقوق في مشروع القانون
يقدم القانون الجديد مجموعة من التسهيلات لـ المرأة العاملة، مع التركيز على دعمها خلال مراحل الحمل والأمومة، وتشمل الآتي:-
-
إجازة الوضع المدفوعة
تنص المادة 54 على منح المرأة العاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر بأجر كامل، تشمل الفترة قبل الولادة وبعدها، على ألا تتجاوز هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة خدمتها. -
تخفيض ساعات العمل
يلزم القانون بتقليص ساعات العمل اليومية لـ المرأة الحامل بدءًا من الشهر السادس، مع إعفائها من العمل الإضافي طوال فترة الحمل ولمدة ستة أشهر بعد الوضع. -
حماية الوظيفة
وفقًا للمادة 55، يحق للعاملة العودة إلى وظيفتها الأصلية أو ما يعادلها دون فقدان أي من حقوقها، كما يحظر فصلها أثناء إجازة الوضع، إلا في حالة وجود سبب مشروع يثبته صاحب العمل، وفي حال ثبت عملها لدى جهة أخرى خلال الإجازة، تُحرم من أجرها وتخضع للمساءلة التأديبية. -
دعم الرضاعة الطبيعية
يمنح القانون المرأة العاملة فترتين يوميتين للرضاعة، لا تقل مدة كل منهما عن نصف ساعة، لمدة عامين من تاريخ الوضع، مع إمكانية دمجهما دون أي خصم من الأجر. -
إجازة رعاية الطفل
تنص المادة 57 على حق المرأة العاملة في إجازة تصل إلى عامين لرعاية طفلها، بشرط أن تكون المنشأة تضم 50 عاملًا أو أكثر، وأن تكون العاملة قد أمضت عامًا على الأقل في الخدمة، وتقتصر هذه الإجازة على ثلاث مرات طوال مسيرتها المهنية. -
إنهاء العمل اختياريًا
تتيح المادة 58 للعاملة إنهاء خدمتها بسبب الزواج، الحمل، أو الإنجاب، بشرط إخطار صاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من السبب، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها المكتسبة بموجب القانون أو قوانين التأمينات الاجتماعية. -
تنظيم بيئة العمل
تلزم المادة 59 أصحاب المنشآت بعرض نظام تشغيل النساء في أماكن العمل، مع تضمين قواعد العمل المرن أو العمل عن بُعد للعاملات اللواتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. -
توفير الحضانات
يفرض القانون على المنشآت التي تضم 100 عاملة أو أكثر إنشاء حضانة داخلية، أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، لدعم الأم العاملة في موازنة مسؤولياتها.
يُعد هذا القانون خطوة رائدة نحو تمكين المرأة العاملة، حيث يوفر بيئة عمل داعمة ويرسخ مبدأ المساواة، مما يعزز دورها كشريك أساسي في بناء المجتمع.