ما يجوز للمرأة كشفه من جسمها أمام محارمها؟.. أمينة الفتوى توضح
أنا حوا أنا حواأكدت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشريعة الإسلامية تفرق بوضوح بين "الزينة الظاهرة" و"الزينة المستترة" في إطار التعامل مع مسائل الحجاب والزينة.
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية، أن القرآن الكريم حدد في سورة النور في الآية 31، التي تقول: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا"، لافتة إلى أن النساء المؤمنات يجب عليهن إخفاء الزينة عن الأنظار إلا في الأمور الظاهرة، والتي تتحدد وفقًا لما جاء في السنة النبوية.
وأضافت أن العلماء فسروا "ما ظهر منها" في الآية بأنها تشمل الوجه والكفين فقط، وذلك استنادًا إلى حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، حيث دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ترتدي ثوبًا رقيقًا، فصرف النبي وجهه عنها من باب غض البصر، ثم قال لها: "إذا بلغت المرأة المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا" وأشار إلى وجهه وكفيه.
وأشارت إلى أن هناك بعض العلماء الذين وسّعوا نطاق "ما يظهر" ليشمل القدمين أيضًا، استنادًا إلى أنه من المعتاد أن تظهر القدمين في الحياة اليومية، لافتة إلى إن مذهب الحنفية وبعض الشافعية، مثل الإمام المزني والإمام الثوري، يعتبرون أن القدمين أيضًا من الزينة الظاهرة التي يجوز للمرأة إظهارها.
واختتمت بالإشارة إلى أن الرأي الفقهي السائد بين جمهور العلماء، وخصوصًا في مذهب المالكية والشافعية، هو أن الوجه والكفين فقط هما ما يجوز إظهارهما، أما بقية الجسم، فيجب على المرأة ستره باعتباره من العورة.