سيدة تتهم زوجها بالتحايل لحرمانها من المصروفات المدرسية الخاصة بطفليها
أنا حوا أنا حواقدمت زوجة طلب للحصول على الولاية التعليمية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد نشوب خلافات زوجية بينها وزوجها، واتهمته بالتحايل لحرمانها من حقها في رعاية أطفالها، وتعسفه ورفضه الإنفاق عليهم وطرده لها من منزلها، وامتناعه عن سداد المصروفات المدرسية للأطفال، لتؤكد: "زوجي حاول نقل أولادي من مدرستهم ليعاقبني على رفضي تصرفات عائلته وتجاوزهم في حقي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت ما لا يتحمله بشر خلال سنوات زواجي التسعة ولكني صبرت بسبب أولادي، إلا أن والدة زوجي وبناتها رفضوا أن يتركوني في حالي، واعتادوا التدخل في كل صغيرة وكبيرة في حياتي وتحريض زوجي ضدي، لأذوق الويل، وعندما طالبته بالاستقلال بعد أن مللت من تجاوزهم في حقي أنهال علي بالضرب وطردني من منزلي".
وأكدت: "حاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقرر نقل الأطفال إلي مدرسة أخري بخلاف مدرستهم، مما دفعني للتصدي لعنفه، ولاحقته بدعوي طلاق للضرر، و3 دعاوي حبس للتهرب من نفقات 194 ألف جنيه رغم يسار حالته الاجتماعية، لأعيش في عذاب وأذوق الويل بعد عجزي علي توفير نفقات المدرسة والعلاج والمرافق، وتعنت زوجي فى حل الخلافات بيننا بشكل ودي، ليتحايل على القانون ويبتزنى ويسرق حقوقى الشرعية".
والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
ونصت المادة أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".