هل يجوز التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة؟.. الإفتاء توضح
أنا حوا أنا حواورد الى دار الإفتاء المصرية سؤال نصه "ما حكم التبرع بنفقة الحج لأم الزوجة؟ حيث تقول السائلة: زوج إحدى بناتي يريد أن يتبرع لي بالمال اللازم لأداء فريضة الحج هذا العام، فإنه يعمل وموسر الحال، فهل يجوز ذلك أم لا؟.
أجابت دار الإفتاء "الحج فريضة على كل مسلم ومسلمة متى توافرت شروط وجوبه؛ قال تعالى: ﴿وَلله عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.. وَحَجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» رواه البخاري.
قالت "الحج عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى لتصفو النفوس، وتشف القلوب، فيلتقي الناس على المودة، ويربط الإيمان والإسلام بينهم رغم تباعد الأقطار واختلاف الديار، إذ إن من أهداف الإسلام جمع الكلمة وتوجيه المسلمين إلى ما ينفعهم في شؤون حياتهم، من أجل هذا وجب على الحاج أن يخلص النية فيما يقصد إليه، وألا يبتغي بحجه إلا وجه الله تعالى، ومن شروط وجوب الحج على المسلم الاستطاعة البدنية والمالية، بأن يكون من يريد الحج صحيح البدن قويًا يستطيع تحمل مشاق السفر وعنائه، ويستطيع أداء المناسك من طواف وسعي.. إلخ، وأن يملك الزاد وتكاليف سفره، وأن تكون نفقة حجه فاضلة عن حاجته وحاجة من يعولهم ذهابًا وإيابًا، وأن تكون نفقة الحج من الحلال الطيب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، فإن لم يتوفر هذا الشرط وهو الاستطاعة فلا يجب الحج على المسلم والمسلمة، فإن تبرع أحد من المسلمين بنفقة الحج لغيره أو وهب له مالًا لهذا الغرض فلا خلاف في جواز ذلك؛ لأن المتبرع له أو الموهوب له يثبت له ملك أموال الهبة ملكًا صحيحًا بمجرد القبض، ويكون له حق التصرف فيها بسائر أنواع التصرفات، ويترتب عليه ما يترتب على الحج بالمال الحلال من صحة الحج وتحصيل الثواب المدخر عند الله لمن يؤدي هذه الفريضة.
اقرأ أيضاً
- ما حكم الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تُجيب
- دعاء الزوجين والصلاة يوم الزفاف.. الإفتاء توضح
- كيف يكون التقرب إلى الله تعالى في الدعاء؟.. الإفتاء تجيب
- «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان».. دعاء الإفتاء بحلول الشهر الحُرم
- ”الإفتاء“ تعلن السبت 13 يناير أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريًا
- هل ما تلبسه المرأة من أحذية مفتوحة «صنادل» حرام؟.. الإفتاء تجيب
- لمن يكون جهاز العروس إذا ماتت قبل الزفاف؟.. دار الإفتاء ترد
- هل يجوز الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية.. دار الإفتاء توضح
- ما حكم طلب المرأة الطلاق من زوجها المصاب بالزهايمر ؟.. الإفتاء توضح
- ماهو حكم دفن الشعر والأظفار بعد قصها؟.. دار الإفتاء تجيب
- حكم عمليات التجميل.. دار الإفتاء المصرية تفجر مفاجأة
- ”الإفتاء“ ترد على من يدعي أن الاحتفال برأس السنة الميلادية حرام
أضافت "على هذا: نفيد بأنه يجوز للسائلة أن تحج من المال الذي يريد زوج إحدى بناتها أن يتبرع به لها لأجل هذا الغرض وهو أداء فريضة الحج. ونسأل الله تعالى للجميع التوفيق والقبول وحسن المثوبة ، والله سبحانه وتعالى أعلم.