الأربعاء 9 أبريل 2025 10:59 صـ 10 شوال 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
واشنطن تؤكد مجدداً دعمها لسيادة المغرب على الصحراء وتعتبر الحكم الذاتي أساس الحلبرد مفاجئ يغزو الشمال: تحذيرات الأرصاد تُنذر بتحولات جوية قاسيةنسيم الربيع يهدئ الأجواء، انخفاض الحرارة يعانق شمال مصرصرخة أمام نقابة الصحفيين لرفض صمت العالم على مأساة غزةعاصفة الحرارة تقتحم البلاد: رياح وغبار يرقصان على إيقاع الطقسظاهرة فلكية تخطف الأنظار، مصر تستعد لمشاهدة أطول كسوف كلي للشمس في القرنأفق جديد للكفاءات المصرية: 22 فرصة عمل طبية تنطلق نحو السعودية برواتب 70 ألف ريالخطوات استعادة نبض هاتفك: كيف تعيد تشغيل جهازك المحمول بعد توقفه؟جسر التعاون يمتد بين القاهرة وأستانا: لقاء يرسم ملامح مستقبل مصري-كازاخستاني مزدهرالتموين تمد يد العون: استمرار صرف الدعم الإضافي ومقررات أبريل للأسر الأكثر احتياجًالهب أبريل يضرب مصر: الحرارة تتصاعد والأنظار تترقب الرياحعشق الشعب يحتفي بـ الرئيس ”السيسي“: لحظات دافئة في أحضان خان الخليلي
أخبار

عاجل.. البرلمان يوافق على تبعية المجلس القومي للطفولة والأمومة لرئيس الجمهورية

مجلس النواب
مجلس النواب

وسط ترحيب كبير من النائبات، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن يتبع المجلس القومي للطفولة والأمومة رئيس الجمهورية، ويكون مستقلا له الشخصية الاعتبارية.

وتنص المادة (1) من قانون المجلس على: المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، له شخصية اعتبارية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقره مدينة القاهرة ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".

ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في جميع المحافظات، يتم اختيارها على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس.

كما تنص المادة (2) على: يهدف المجلس إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، من أجل ضمان حقوق الأطفال والأمهات، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، وفقا لأحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

وتنص المادة (3) على: يُشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية من رئيس ونائب للرئيس وأحد عشر عضواً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وذلك بناء على عرض من رئيس مجلس الوزراء.

ويحدد رئيس الجمهورية المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه.
وتكون مدة عضوية رئيس المجلس ونائبه وباقي الأعضاء أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

كما تنص المادة (4) على: يشترط في كل من رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:
١- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

٢- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.

٣- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4 - ألايكون عضوا في الحكومة أو عضوا في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو يشغل منصب المحافظ أو أي من نوابه أو منصب العمدة أو الشيخ أو في الجهات والهيئات القضائية.

مجلس النواب

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الأربعاء 10:59 صـ
10 شوال 1446 هـ 09 أبريل 2025 م
مصر
الفجر 04:06
الشروق 05:35
الظهر 11:57
العصر 15:30
المغرب 18:18
العشاء 19:38