النقض تلغي حكمًا بالأشغال الشاقة المؤقتة في جناية احراز هيروين وبندقيه آلي
أنا حوا أنا حواقضت محكمة النقض، اليوم السبت، بـ إلغاء حكم محكمة جنايات الزقازيق بالسجن ١٥ عامًا وغرامة نصف مليون جنيه للمتهم (م.ع) لاتهامه بحيازة ٦٠٠ جرام من مخدر الهيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري بندقية خرطوش وطلقات.
وقدم ميشيل حليم المحامي بالنقض مذكرة أسباب للطعن بالنقض للخطأ في تطبيق القانون لمخالفة الحكم المطعون فيه لنص المادة ٣١٠ إجرءات جنائية، فقد افتقد الحكم تاريخ إذن النيابة وتاريخ الضبط وبيان ووزن ونوع المخدر المضبوط وتجهيل مكان الضبط.
كما أضاف المحامي ميشيل حليم أن الحكم الطعين قد انتهي لتوافر قصد اتجار المواد المخدرة لدى الطاعن دون أن يرد ما هي الأدلة التي ساقته إلى استظهار ذلك القصد ودون أن يضبط المتهم في حالة بيع أو شراء ودون أن يضبط معه ثمة أدوات تقطيع أو موازين تثبت توافر ذلك القصد مخالفًا لما استقرت إليه مبادئ محكمة النقض في هذا الشأن، وأن مجرد القول بضبط كمية لدي الطاعن لا تنبئ بتوافر قصد الاتجار.
وأضاف ميشيل حليم محامي الطاعن أن الحكم قد أغفل بيان مفصلًا عن تقرير المعمل الجنائي للسلاح المضبوط وبيان وافي عن ما جاء بشأن المواد المخدرة المزعوم ضبطها لدي الطاعن وكانت المادة ٣١٠ آ ج استلزمت تسبيب الأحكام بإيراد بيانات معينة ضمانًا لا غني عنه لسير العدالة وحتي تتاح لمحكمة النقض بسط رقابتها في تصحيح الأحكام.
وقال ميشيل حليم محامي الطاعن إن محكمة أول درجة قد أهدرت حق الدفاع في أمر جوهري إلا وهو الخصومة المسبقة مع ضابط الواقعة والفيديوهات المقدمة أمام محكمة أول درجة التي ثبت براءة المتهم وأن للواقعة صورة أخرى، حيث أنه تم ضبط المتهم الطاعن من منزله وليس بسيارته كما قرر ضابط الواقعة وقد قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم وتصحيحه بالقضاء مجدد بالاكتفاء بسجن المتهم ٦ سنوات.