زوج: مراتي عاوزة مني فلوس مقابل العلاقة الحميمة.. ورد صادم من علي جمعة
أنا حواتلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا، جاء فيه: «زوجتي تتمنع عليا وترفض ممارسة العلاقة الزوجية بيننا، وأحيانا تطلب مني نقودا مقابل العلاقة، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها وتساومه ماديًّا على ذلك، مع قيام زوجها بكافة واجباته المادية والاجتماعية تجاهها؟».
حكم طلب الزوجة نقودا مقابل الجماع
ويجيب عن ذلك السؤال، فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، والذي قال: أمر الله تعالى المرأة بطاعة زوجها، وجعل حقه عليها عظيمًا، وبيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن غريب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفقٌ عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
عقد الزواج والنفقة من جانب الزوج
وعقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج، فما دام الزوج قائمًا بالحقوق المادية من ملبسٍ ومطعمٍ ومسكنٍ فعلى المرأة واجبُ تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب.
مساومة الزوجة لزوجها ماديا
وبناءً على ذلك: فإن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرامٌ شرعًا، وهي متعرضةٌ بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.