بعد تعديل القانون.. 7 حالات لفصل الطالب من كلية الشرطة.. تعرف عليها
محرر انا حوا أنا حوابعد موافقة مجلس النواب علي القانون، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة المنظمة لحالات فصل الطالب من كلية الشرطة، وفي مقدمتها تغيبه عن الدراسة مدة 15 يوماً متتالية دون عذر مقبول، أو ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار، ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقًا للنظم المقررة بها.
وجاءت المادة (15) بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن يُفصل الطالب من كلية الشرطة في الحالات الآتية:
(1) ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار.
(2) تغيبه عن الدراسة مدة خمسة عشر يوماً متتالية دون عذر مقبول.
(3) فقده أى شرط من شروط القبول بالكلية.
(4) إذا رسب الطالب بالكلية أكثر من مرة في ذات الفرقة الدراسية سواء كان الرسوب فعلياً حكمياً بقرار من مجلس تأديب طلبة كلية الشرطة، أو من رئيس الأكاديمية، أو بموجب حكم قضائي، ويجوز لمجلس إدارة الأكاديمية منح الطالب فرصة استثنائية بكل من الفرقتين الدراسيتين الثالثة والرابعة.
(5) صدور قرار من مجلس التأديب.
(6) اقتراح رئيس الأكاديمية لأسباب تتعلق بالصالح العام.
(7) إذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات السلوك أو المواظبة.
ووفقا للمادة القانونية، فأنه فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند 5 من من هذه المادة، يكون قرار مجلس إدارة الأكاديمية مسبباً ولا ينفذ إلا بعد اعتماده من وزير الداخلية، ويكون للطالب المفصول حق استكمال دراسته في إحدى كليات الحقوق وفقًا للنظم المقررة بها.
وجاء المادة العاشرة من مشروع تعديل قانون أكاديمية هيئة الشرطة الخاصة بشروط قبول الدراسة بكليات الشرطة.
وتنص المادة على أن يشترط فيمن يقبل للدراسة بكلية الشرطة الآتي:
1: أن يكون مصرى الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وغير مزدوجي الجنسية، وألا يكون قد حمل أو ر طريق التجنس 10 أي من والديه جنسية دولة أخرى.
2. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربة حتى الدرجة الرابعه مدرج على قوائم الارهابيين وفقا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الارهابية والارهابيين.
4. ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو قطاع الأعمال العام بحكم أو بقرار تأديبي نهائي
5. أن يكون مستوفيا لشروط السن واللياقة | الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، ولا يعتد في هذه الأحوال إلا بنتائج التقارير التي تجريها اللجان المشكلة بالكلية لهذا الغرض.
6. ألا يكون متزوجا أو سبق له الزواج.
7. أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وفقًا لضوابط مكتب تنسيق الجامعات أو شهادة إتمام دراسة الثانوية الأزهرية مع مراعاة النسبة المئوية "كما هي" لمجموع درجات النجاح، وللشروط التي يقررها مجلس إدارة الأكاديمية.
وتعتبر هذه الشروط لازمة للقبول والاستمرار في الدراسة بالكلية.