الجريدة الرسمية تنشر قرار وزيرة البيئة بشأن قانون المحميات الطبيعية
أنا حوانشرت الجريدة الرسمية اليوم قرار وزيرة البيئة رقم ٨٠ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٣/٦
المادة الاولي
قانون المحميات الطبيعية
صدر قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ان قانون المحميات الطبيعية الصادر بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ۱۹۸۳ المادة الأولى يعاد تشكيل اللجنة العليا للتعويضات لتكون برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية كل من :
رئيس قطاع الإدارة البيئية
ورئيس قطاع حماية الطبيعة
ورئيس قطاع نوعية البيئة
ورئيس قطاع شئون الفروع
ورئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية
ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية
ورئيس الإدارة المركزية للأزمات والكوارث
رئيس الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات
مدير عام صندوق حماية البيئة
مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية مدير عام الإدارة العامة واقتصاديات البيئة ونظم الإدارة البيئية ( مقررا) وللجنة أن تستعين بمن تراهمناسبًا لإنجاز مهامها .
المادة الثانية
بعد الاطلاع على الدستور و البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ۱۹۹٤ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القرار الجمهوري رقم ٢٧٥ لسنة بشأناختصاصات وزير الدولــة لشؤون البيئة ؛ وعلى القرار الجمهوري رقم ۲٦٩ لسنة ۲۰۱۸ بشأن التشكيل الوزاري ؛ وعلى القرار الوزاري رقم ٥ لسنة۲۰۱۳ بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للتعويضات وأمانتها الفنية ؛ وعلى قرار رئيس جهاز شئون البيئة رقم ٦٢٥ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل فريق عمل تقديرقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث التلوث ، البحــري والـهــري بالزيــت البترولي ومشتقاته والمواد الضارة ؛ وعلى الفتوى الصادرة من اللجنةالأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة برقم (٨٤٠) قم (٧١/١٠٦) ملف رقم (٤٢٤٦/٢١/٧٥) بتاريخ ٢٠١٧/٩/١٤ ؛ وعلى قرار مجلس إدارة جهاز شئونالبيئة بجلسته رقم (٦٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٢ ؛ وللصالح العام ؛
المادة الثالثة
تختص اللجنة العليا للتعويضات بالآتي : وضع الأسس العلمية التي يتم بناءً عليها تقدير قيمة التعويضات البيئية الناتجة عن مخالفات الأنشطةبكافة أنواعها وكذا أسس دراسة التظلمات المقدمة، على أن يتم إقرارها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة وصدور قرار بشأنها من وزير البيئة
اعتماد قيمة التعويضات البيئية التي يتم تقديرها على الأضرار البيئية بكافة انواعها والتي تم تقديرها من قبل الأمانة الفنية للتعويضات لنتيجةالتظلمات على تقدير قيمة التعويضات البيئية المقدرة من قبل الأمانة الفنية للتعويضات
المادة الرابعة
يعاد تشكيل لجنة الأمانة الفنية للتعويضات لتكون "لجنـة الأمانة الفني للتعويضات والتظلمات" برئاسة رئيس قطاع الإدارة البيئية وعضوية كل من مدير عام الإدارة العامة للمشروعات السياحية بقطاع الإدارة البيئية و مدیر عام الإدارة العامة لمراقبة التلوث البحري وشؤون الموانئ بقطاع
الإدارة البيئية .
مدير عام الإدارة العامة للتفتيش البيئي مدير إدارة التحقيقات والقضايا بالإدارة العامة للشئون القانونية . مدير إدارة تقديرات تكلفة التدهور البيئيبالإدارة العامة الاقتصاديات البيئية (مقررا) الأستاذ/ أحمد مهدي عبد الحميد - مستشار الرئيس التنفيذي للجهاز
يتم الاستعانة باحد الخبراء في تخصص التظلمات وحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهامها .وتتولي الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة ونظم الإدارة البيئية بقطاع الإدارة البيئية ومهامسكرتارية اللجنة
المادة الخامسة
تجتمع لجنة الأمانة الفنية والتظلمات بدعوة من رئيسها مرة واحدة على الأقل شهريًا أو كلما دعت الحاجة للانعقاد لدراسة الموضوعات الجديدةوالتظلمات المقدمة، الحميمة وتكون ما تماعاتها صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قرارها بأغلبية أعضائها وفي حالة و يرجح الجانب الذيمنه الرئيس .
المادة السادسة
تختص الأمانة الفنية للتعويضات والتظلمات بالآتي
معاونة اللجنة العليا للتعويضات ومراجعة التقارير الفنية المعدة من قبل اللجان المختصة بالجهاز تقدير قيمة الأضرار البيئية المبدئية المقدرة الناتجةعن مخالفات الأنشطة و العرض على العليا بالرأي بشأن التقدير المبدئي للتعويضات، وبنتائج فحص التظلمات المقدمة من إخطار ذوي الشأنبالتقدير المبدئي لقيمة التعويضات البيئية قبل عرضها علــ اللجنة العليا بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أو بأية طريقة تحددها اللجنة العليا فيأول اجتماع لها على أن يتضمن الإخطار المدة المقررة للتظلم المشار إليها بالمادة السابعة من هذا القرار وإيجازا عن الموضوع محل الإخطاروالمخالفات المقدر عنها التعويض ويجوز لذوي الشأن طلب الاطلاع على التقدير المبدئي خلال المدة المقررة أنواعها في ضوء التقارير المعروضة لتقديمالتظلم .
يتم الاستعانة باثنين من الخبراء في موضوعات التظلمات وحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهامها وتتولي الإدارة العامة لاقتصادياتالبيئة ونظم الإدارة البيئية بقطاع الإدارة البيئية ومهام سكرتارية اللجنة
المادة السابعة
يشكل فريق عمل يختص بدراسة الملفات الخاصة بتقدير قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن الحالات العاجلة وكذا الحالات الناتجة عن حوادث التلوثالبحري والنهري بالزيت البترولي ومشتقاته والمواد الضارة برئاسة رئيس لجنة الأمانة الفنية والتظلمات وعضوية ممثلين عن لجنة الأمانة الفنية وعضومن الإدارة المركزية للأزمات والكوارث ، ويتم العرض بتقريرها مباشرة على اللجنة العليا
يجوز لذوي الشأن التظلم من التقدير المبدئي لقيمة التعويضات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهم بقيمة التعويض وذلك بعد سداد قيمة (٢٥%)من قيمة المبلغ المقدر لإثبات الجدية ؛ وتودع هذه المبالغ بصفة أمانة بصندوق حماية البيئة ، ويجب أن يتضمن التظلم البيانات التالية : اسم المتظلموعنوانه وصفته المت. موضوع التظلم والأسباب التي يقوم عليها التظلم المستندات المؤيدة للتظلم
المادة التاسعة
تسوي قيمة الـ ( ٢٥٪) المسددة لإثبات الجدية وفقا لأحكام المادة الثامنة من هذا : القرار وفقا للآتي في حال قبول التظلم وموا وموافقة صاحبالشأن على تسوية الموقف القانوني تخصم من قيمة التعويض المقدر المعتمد من اللجنة العليا . في حالة رفض التظلم أو عدم صاحب الشأن علىتسوية الموقف مو القانوني، تودع تلك المبالغ المسددة على سبيل الأمانة بحساب صندوق حماية البيئــة لحين صدور حكم نهائي في الموضوع أوتسويتها وديًا .
المادة العاشرة
مع عدم الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة يجوز لذوى الشأن التظلم من تقدير قيمة التعويضات المقدرة قبل صدور هذا القراربذات الإجراءات خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ما لم يكن موضوع التعويض منظور أمام القضاء ، وفي حال قبول التظلم واعتماد اللجنة العليا يتماتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة
المادة الحادية عشرة
يلغي قرار وزير الدولة لشؤون البيئة رقم ٥ لسنة ٢٠١٣ المشار إليه ، ويلغي قرار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة رقم ٦٢٥ لسنة ٢٠١٨ المشارإليه ، كما يلغي كل ما يخالفه من قرارات .
المادة الثانية عشرة
يعرض علينا تقرير شهري بنتائج أعمال اللجنة العليا ولجنة الأمانة الفنية والتظلمات ، ويجوز صرف إثابة لأعضاء تلك اللجان بناءً على عرض منالرئيس التنفيذي للجهاز في ضوء تقرير إنجاز الأعمال المقدم .
المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل بة من اليوم التالي لتاريخ نشرة