من تجب عليه الفدية بدلا من صوم رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب
أنا حواأكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أننا ونحن على أعتاب شهر رمضان المبارك، يكثر السؤال من الناس عن الشخص الذي يخرج فدية أو يقضي صيام رمضان.
وقال أمين الفتوى في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن هناك شخصين فقط عليهما إخراج فدية بدلا من الصيام في رمضان، وهما : شخص مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه ولا يقوى على الصيام، أو شخص كبير سنا لا يستطيع الصيام، هما فقط من يخرجان الفدية بدلا من الصيام.
وأشار إلى أن أي شخص غير هذين النوعين، يجب عليهما الصوم والقضاء بدلا عما أفطر فيه في شهر رمضان بعذر.
واستشهد أمين الفتوى بقوله تعالى (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).
مقدار الفدية
وقدر هذه الفدية مُدٌّ من الطعام من غالب قوت البلد، والمد عند الحنفية: يساوي رطلين بالعراقي؛ أي: 812.5 جرامًا، وعند الجمهور: رطلٌ وثلثٌ بالعراقي؛ أي: 510 جرامًا، وهو ما عليه الفتوى. ويجاز إخراجها بالقيمة، بل ذلك أولَى؛ لأنه أنفع للمسكين وأكثر تحقيقًا لمصلحته، وتُخرَج من تركته إذا ترك ما يوفي بها، فإن قَوِي بعد ذلك على الصيام فلا قضاء عليه؛ لأنه مُخاطَبٌ بالفدية ابتداءً مع حالته المذكورة.
وقت إخراج الفدية
اتفق الفقهاء القائلون بوجوب الفدية على غير القادر على الصوم لعذرٍ مستمرٍّ -وهم جمهور الفقهاء ما عدا المالكية- على أنه يُجزئ فيها أن يُخرجها مَن تَجِبُ عليه كلَّ يومٍ بيومه؛ فتُدفع عن اليوم الحاضر بعد طلوع الفجر، ويجوز أن تُقدم على طلوع الفجر وتُخرَج ليلًا؛ مثلما تجوز النية من الليل لو كان قادرًا على الصوم، كما يجوز تأخيرها بحيث يدفعها جملةً في آخر الشهر؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 308-309، ط. دار الكتاب الإسلامي): [في "فتاوى أبي حفص الكبير": .. وإن شاء أعطاها -أي الفدية- في آخره بمرةٍ] اهـ.