السبت 23 نوفمبر 2024 06:32 مـ 21 جمادى أول 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 فى مصرالسعودية.. وفاة شقيقة الشيخ صالح كامل وصلاة الجنازة فجر السبت بالمسجد الحرامانتخاب رجل الأعمال المغربي هشام القادي نائبًا لرئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمالطقس الغد.. أمطار خفيفة ليلََا على هذه المناطقرياح وأمطار واضطراب حركة الملاحة.. الظواهر الجوية المتوقعة الأسبوع المقبلوزارة التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 28 نوفمبرالهلال الأحمر يواصل مبادرة «بإيديك تنقذى حياة» بالتعاون مع التضامن الاجتماعيشريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة لمصر للطيران25 شهيدًا وعشرات المصابين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من غزةالصحة: خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهمإغلاق السفارة الأمريكية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقةدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14
حوادث

محكمة الأسرة تلزم حاضنة بدفع 40 ألف جنيه للغياب عن تنفيذ الرؤية 5 مرات

أنا حوا

قضت محكمة الأسرة بـ إلزام أم بدفع مبلغ ٤٠ ألف جنيه تعويض بسبب غيابها عن تنفيذ حكم الرؤية ٥ مرات.

واستندت حيثيات القضية قانونًا بنص المادة ١٦٣ من القانون المدني أن كل خطأ ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، مما مفاده أن المشرع تطلب لقيام المسؤولية التقصيرية توافر أركان ثلاثة الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها من مطالعة الحكم الصادر في القضية رقم ١١٠٦ لسنة ٢٠٢٠ أسرة بركة السبع، منطوقة بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي من رؤية الصغيرين محمد وعلي في يوم الجمعة من كل أسبوع بالنادي الرياضي بمدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية لمدة ثلاث ساعات من الثانية وحتي الخامسة مساء وألزمتها المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهًا مقابل اتعاب المحاماه وأرفق شهادة سلبية بعدم حدوث استئناف وأرفق شهادة من مديرية الشباب والرياضة نادي القناطر الخيرية الرياضي، ثابت بها تغيب المدعي عليها بأيام الجمعه الموافق ۱٤،٧، ٢١/٦/٢٠٢٢ و٤، ۱۱/۷/٢٠٢٢.

وحيث إنه عن التعويض المطالب به فإن البين من نصوص المواد ۱۷۰ و۲۲۱ و۲۲۲ من القانون المدني أن الأصل في المسائلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعى القاضي في التقدير الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة بتقدير التعويض عن الضرر الأدبى نقض في الطعن رقم ١٣٦٨ لسنة ٥٠ ق جلسة (۱۸/۱/۱۹۸۵ وحيث إن المستقر عليه في قضاء النقض أنه -: يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا).

لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن خطأ المدعى عليها تعنت مع المدعي وبعدم تنفيذها للحكم الصادر في الدعوي رقم 1106 لسنة ۲۰۲۰ وحرمان والدهم من رؤيتهما فضلا عن انتقاله من قرية كفر نفرة مركز بركة السبع محافظة المنوفية إلى نادي القناطر الخيرية محافظة القليوبية ومن ثم فإن ضررا ماديا محققا قد لحق به من جراء الفعل الضار وهو ما تقدر معه هذه المحكمة مبلغ عشرة آلاف جنيه جابرًا لهذا النوع من الضرر (ضرر مادي) وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث آنه عن طلب التعويض عن الضرر الأدبي يتحقق لنا هو أن يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصاب في أصله و مشاعره وعاطفته فإن لم يتحقق ذلك انتفي موجب التعويض عنه، وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان قد لحق بالمدعى ضررا أدبيا تمثل فيما إصابة من ألم وحزن وحسرة من جراء عدم رؤية أطفاله وتنعت أمهم اتجاهه، تحقق الضرر الأدبي والذي قدرته المحكمة بـ٣٠ ألف جنيه.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ أربعون ألف جنيه تعويضا مادية وأدبية، وألزمتها بالمصروفات وخمسين جنيها أتعاب محاماة، ورفضت عدا ذلك من طلبات.

محكمة الأسرة تنفيذ الرؤية 5 مرات

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 06:32 مـ
21 جمادى أول 1446 هـ 23 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:56
الشروق 06:27
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17