بشرى سارة بشأن زيادة نفقة المطلقات .. والحبس والغرامة للممتنعين عن سدادها| تفاصيل
أنا حوانفقة المطلقات.. من الأمور الهامة التي تشغل اهتمام عدد كبير من نواب البرلمان على مدار السنوات الماضية أملا في وضع حل لها، لما تتسبب فيه من معاناة كبيرة وبالتالي إعاقة استقرار الأسرة وهدمها.
استمرار الأزمة جعل العديد ينادي بضرورة إعداد تشريع جديد قادر على تنظم هذه المسألة بما يضمن حق المطلقة بعد إتمام عملية الطلاق، لتكون قادرة على تربية نشيء جديد يساند وطنه وليس إعاقة تقدمها.
اهتمام نواب البرلمان لم يكن مجرد شعارات، بل كان حقيقيا تم ترجمته إلى تشريعات واقعية لتنظيم هذ القضية وتضمن حق المطلقة، وتضع حد للممتنعين عن سداد النفقة، والبداية كانت مع النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، حيث أعلنت تقدمها بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية خلال دور الانعقاد الماضي.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة
حسب ما أكدته سلامة، فإن مشروع القانون من شأنه اتاحة الحصول للمرأة المطلقة على نفقة مؤقتة خلال 48 ساعة من تطليقها بقيمة 1500 جنيه كحد أدنى، مفسرة ذلك أن هذا يهدف الحفاظ على تماسك الأسرة.
وأوضحت أن المطلقة تذهب الى المحكمة لرفع دعوى النفقات الخاصة بها وبأولادها من خلال المحكمة الواحدة الشاملة لجميع قضاياها الأسرية وسيحكم لها القاضي في خلال 60 يوم من تاريخ رفع القضية .
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة تحاول في قانون الأحوال الشخصية الجديد، وضع حلول جذرية لعدد من المشاكل المجتمعية أهمها الرؤية والاستضافة والحضانة وحقوق الزوجة بعد الطلاق وإنشاء صندوق لرعاية الأسرة وغيرها من الملفات الساخنة.
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
وكان لدور الانعقاد الحالي نصيب أيضا في التقدم بتشريعات منصفة للمطلقات، ليتقدم النائب النائب كريم السادات بمشروع قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
ونوه النائب كريم السادات إلى أن بعض الآباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقة يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم و ارهاق الحاضن ماديا و نفسيا، لافتا إلى ان القانون اشترط حتي تسطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوى حبس ان يكون الحكم نهائي أي بعد صدور حكم أول درجة يجب عليها اما انتظار مدة الأربعين يوما لصيرورة الحكم نهائي او استئناف الحكم و في اغلب الأحيان يتم استئناف الحكم و تطول فترة التقاضي بين اول درجة و الاستئناف لمدة عام.
وتابع السادات أن الحاضن تكون في حاجة ماسة للتنفيذ النفقة للإنفاق علي صغارها و حيث ان الصادر ضده الحكم له حق السداد في أي مرحله كانت عليها دعوي الحبس حتي لو بعد صدور الحكم بالحبس ثلاثون يوما دون أي مسئولية قانونية عليه مما يضع عبء علي الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ إجراءات دعوي النفقة ثم الاستئناف ثم رفع دعوي حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس.
وأوضح أن أفضل سبيل لإجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها على أن تذهب تلك الغرامة الي صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.
واختتم مشيرا إلى 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000،" أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله".