بعد إحالة منة شلبي للمحاكمة بتهمة تعاطي المخدرات.. ماذا يقول القانون؟
أنا حواأحالت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، الفنانة منة شلبي، للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامها بإحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.
قال هاني عيد المحامي، إن القانون يعاقب متعاطي المواد المخدرة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 3 آلاف جنيه، إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وأوضح "عيد"، الأربعاء، أن العقوبة تزداد إلى مثلها (الضعف) إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (1) مثل الحشيش، مشيرًا إلى أنه لا يسري حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه، وذلك وفقًا للمادة 39 من قانون المخدرات 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989.
وأشار هاني عيد، إلى أنه وفقًا للمادة 37 من القانون، فإنه يعاقب بالسجن المشدد (3 : 15 سنة) وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو زرع نباتًا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ويضم الجدول رقم 5 نبات (القنب "الحشيش" - الخشخاش "الأفيون").
كانت النيابة العامة في بيان لها ـ اليوم الأربعاء، أعلنت أنها أقامت الدليلَ قِبَل الفنانة شلبي، من شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.
كانت النيابة، استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة 5 من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا، أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات.
وشاهدت النيابة العامة بتسجيلات آلات المراقبة دخول المتهمة المنطقة الجمركية، والعثور على المضبوطات داخل حقائبها، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب، المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي.