مفتي الجمهورية السابق: ختان الإناث عدوان على المرأة يستوجب العقوبة
أنا حوا أنا حواأكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية، مشيرًا إلى أن ختان الإناث موروث للعادات، انتشرت في المدينة، قبل الإسلام، وأقرها رسول الله، صلى الله عليه وسلم بشروط، موضحًا أن ختان الإناث يستوجب العقوبة والدية الكاملة، وتؤدى الديه مثل "دية النفس" إذا أدت لعدوان على المرأة، ليؤكد علي جمعة أنه لم يرد نص شرعي صحيح وصريح يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم.
وأوضح الدكتور علي جمعة أنه ينبغي أن نعلم أولًا أن قضية "ختان الإناث" ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، وإنما هي قضية طبية عادية، أي من قبيل موروث العادات والاعتماد على أقوال الأطباء ونصائحهم، عبر حسابه على الفيس بوك.
وعن هذه القضية قال الدكتور علي جمعة إن هذه العادة "ختان الإناث" انتشرت بين دول حوض النيل قديمًا، فكان المصريون القدماء وغيرهم من الشعوب في حوض النيل يختنون الإناث، وقد انتقلت هذه العادة إلى بعض العرب، كما كان في المدينة المنورة، أما في مكة فلم تكن هذه العادة منتشرة.
وقال "جمعة" إنه "عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجد أن العادة "ختان الإناث" مستقرة عندهم، نصح من تختن الإناث بألا تنهك في الختان كما في حديث أم عطية؛ أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى للمرأة، وأحب إلى البعل» (أخرجه أبو داود).
أما عن أنواع ختان الإناث فأوضح الدكتور علي جمعة أن "الختان كما يصفه الأطباء في عصرنا الحديث على أربع مراحل؛ الأولى منها: هو نوع من أنواع عمليات التجميل التي ينصح بها الأطباء عند الحاجة إليها، وهذا هو الختان في مفهوم المسلمين".
كما حذر علي جمعة من بعض الأنواع التي يطلق عليها "ختان الإناث" فقال: "أما المراحل الأخرى وإن اشتهر أن اسمها ختان عند الأطباء إلا أنها في حقيقتها تعد عدوانا في مفهوم الشرع الشريف؛ لما فيها من التجني على عضو هو من أكثر الأعضاء حساسية، حتى إن هذا العدوان يستوجب العقوبة والدية الكاملة «كدية النفس» إذا أدى إلى إفساده، كما هو مقرر في أحكام الشريعة الغراء."
وأكد الدكتور على جمعة أنه فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ختن بناته، وتَرْكُ النبي ختان بناته، صلى الله عليه وسلم، مع انتشاره في المدينة- وهو أسوتنا- يبين المسلك القويم في تلك القضية؛ كما أنه لم يرد نص شرعي صحيح صريح يأمر المسلمين بأن يختنوا بناتهم حتى بمفهوم المرحلة الأولى التي ينصح بها الأطباء في بعض الحالات.
وأوضح علي جمعة أن استمرار تلك العادة، ختان الإناث، من باب المباح عند عدم ظهور الأضرار، أما مع ظهور تلك الأضرار البالغة التي قد تصل إلى الموت بما قرره أهل الطب في المراحل الثلاث الأخرى فيكون منعه حينئذ واجبًا، مؤكدًا أن حدوث تلك الأضرار قد يكون لاختلاف الزمان والغذاء والهواء، أو لغير ذلك من الأسباب، وقد تعامل المسلمون مع هذا الواقع الجديد بمنتهى الفهم الحضاري في نظامهم القانوني والأخلاقي.
واختتم علي جمعة حديثه قائلًا: "بإلقاء نظرة إلى ذلك التطور القانوني والتشريعي في مصر مثلًا في هذه القضية نجد أن أوّل نص صدر في مصر حول ختان الإناث هو القرار الوزاري رقم 74 لعام 1959.
وقال جمعة: "يتضمّن هذا القرار في مادته الأولى كشفًا بأسماء لجنة مكوّنة من خمسة عشر عضوًا من رجال الدين المسلمين وأهل الطب، من بينهم وكيل وزارة الصحّة مصطفى عبد الخالق، ومفتي الديار المصريّة حسن مأمون، ومفتي الديار المصريّة سابقًا حسنين محمّد مخلوف."