بعد بلاغ من طالبة.. تفاصيل ضبط المتهم بالنصب على راغبى السفر للدراسة بالخارج
انا حوا أنا حوافي ضربة أمنية ناجحة، نجحت الداخية في ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للدراسة بالخارج والإستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام وبعد بلاغ من طالبة، (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الغربية) بإنشاء شركة "بدون ترخيص" كائنة بمحافظة الغربية وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية والإستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على إلحاقهم للدراسة بالخارج ، ولإستقطاب ضحاياه أعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بكون شركته حاصلة عــلى وكـــالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية بالعديد من الدول "خلافاً للحقيقة".. حيث أمكن الإستدلال على عدد (2) من ضحاياه، وقررا قيام المتهم المذكور بالنصب والإحتيال عليهما بذات الأسلوب والإستيلاء منهما على مبلغ مالى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".