جبروت امرأة.. باعت منقولاتها أثناء غياب زوجها بالخارج واتهمته عند عودته بالتبديد
أنا حوازين لها الشيطان طريق الحرام دون أن تعى أن نهايتها ستكون داخل القفص، وأقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالب فيها بإثبات نشوزها وخروجها عن طاعته، والتسبب له بالضرر المادي والمعنوي بعد تشهيرها بسمعته، وتحايلها للزج به في السجن، والحصول على نفقات غير مستحقة، وذلك بعد أن استغلت غيابه خارج مصر، وقامت ببيع منقولاتها ومصوغاتها التي اشتراها لها، والتي يصل سعرها إلى مليون و700 ألف وفقاً للفواتير التي بحوزته، وبعدها قامت بملاحقته بدعوى تبديد.
وأشار الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة:" لم أقصر بحق زوجتي طوال سنوات زواجنا الخمسة إلا أنها قامت برد ما فعلته لها بمعاملتي بجحود، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وطمعها بالسطو على أموالي، مما دفعني لطلب الطلاق ودياً منها، ولكنه رفضت وفضلت الذهاب لمحكمة الأسرة طمعا في الحصول على مكاسب مادية، بالرغم من استيلائها علي ما يقرب مليوني جنيه خلال سنوات زواجنا".
وتابع الزوج:" زوجتي دفعتني لتطليق زوجتي الأولي للارتباط بها وللاسف فعلت ذلك بسبب حبي لها، وتخليت عن زوجتي التي عشت برفقتها 16 عام، وهجرت أولادي، لأدفع الثمن غالياً، بعد أن قامت ببيع ما أملكه واتهمتني بتبديده، فأنا لم أتخيل حين تزوجتها أنني سأقع في يد نصابه، ستقوم بخداعي وسرقة ممتلكاتي، لم تتركني في حالي ولم توافق على حل الخلافات ودياً وحصولى على حقوقى، بل وواصلت التعرض لي بالسب والقذف وداومت على التشهير بي، وتعنتت في حقي، لأعيش في جحيم منذ وقوع الشجار بيننا".
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، فى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا.
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.