دفاع نيرة أشرف: هدف مسرب فيديو المشرحة إشعال الرأي العام مرة أخرى
أنا حواقال خالد عبد الرحمن، دفاع نيرة أشرف، طالبة المنصورة، إن الفيديو المسرب لـ طالبة المنصورة التى قتلت على يد زميلها أمام جامعة المنصورة من داخل المشرحة، حقيقي مؤلم لكل من يشاهده وأن المواطنين يتأذون من تلك المناظر وخاصة أسرتها التي تفقد معنوياتها يوم بعد يوم بسبب تلك الأفعال.
وأضاف عبد الرحمن، أن الهدف من وراء تسريب الفيديو من داخل المشرحة بمستشفى جامعة المنصورة، هو إثارة البلبلة وتسخين القضية من جديد، وذلك بعد صدور حكم الإعدام بحق المتهم محمد عادل.
وأوضع محامي نيرة، أن من سرب ذلك الفيديو ليس لديه ضمير، لأنه انتهك حرمة الموتي بتصوير مقطع فيديو للطعنات التي تعرضت لها المجني عليها وتصويرها شبه عارية، وذلك يعد انتهاكا للخصوصية وحرمة الموتى، وأن من يقف وراء ذلك الفيديو لهم أهداف خاصة يسعون لتحقيقها بإعادة شحن النفوس ضد القضية من جديد.
وأكد عبد الرحمن أنه تقدم ببلاغ حمل رقم 7571 عرائض المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، يطالب فيه بالتحقيق في واقعة تسريب مقطع الفيديو من داخل مشرحة جامعة المنصورة، وأن القائم على التصوير هو ممرضة بالمستشفى، وأنه يجب ضبطها لتقديمها للمحاكمة وقفل ذلك الموضوع من بدايته.
فيما قال الدفاع بالحق المدني، أن عناصر من المتعاطفين مع المتهم محمد عادل يقومون بترويج فيديوهات تظهر نيرة أشرف في إجازتها بمنطقة الساحل بطريقة فجة وليس من الاحترام نشر تلك الفيديوهات لشخص بين أيدي الله، وأنهم يسعون بشتى الطرق لتشويه سمعتها عقب وفاتها، وكيف ذلك وهى عندما قتلت وجد داخل حقيبتها على مبلغ 21 جنيها ونصف الجنيه فقط، وكيف يكون ذلك حول الاتهامات الموجهة إليها بأنها تكسب أموال طائلة من رحلات الساحل وهى ليس لديه شىء وإنها تستقل الباص، والأولى من ذلك كان يجب عليها شراء سيارة أخر موديل.
وأكد أن آخر موعد لتقديم المتهم مذكرة النقض على الحكم هو 5 سبتمبر المقبل، والتي بالتأكيد يتم تجهيزها خلال تلك الأيام لتقديمها في أخر موعد لتقديم مذكرة النقض.
وأكد تسريب مقطع الفيديو من داخل المشرحة يعاقب عليه القانون طبقا لنص المادة 309 مكرر من قانون العقوبات والتى عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه:
- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، أو التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.
وأضاف إنه إذا صدرت الأفعال السابقة أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.
وأوضح أنه كما نصت المادة على انه يعاقب بالحبس الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.
وأكد إنه يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها .
كانت نقلت بعض صفحات السوشيال فيديو مسرب لجثة الضحية نيرة أشرف أثناء إجراء عمليات التشريح لها، إلا أنه تم حذف الفيديو بعد عرضه بدقائق.