هل يجوز للمرأة الصيام عن زوجها المتوفي ما فاته؟.. الإفتاء تجيب
أنا حواأجاب الشيخ محمد أبو بكر، أحد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال متصلة تقول: "جوزي توفى، لكن مكانش صام العشرة الأواخر في رمضان، هل يجوز أصومهم عنه؟".
وقال أبو بكر، خلال تصريحات تلفزيونية: "نعم يجوز، ولا شيء في ذلك مطلقًا، يجوز أن تصومي العشرة الأوائل من ذي الحجة، بنية القضاء، سواء لنفسه أو عن غيره، أو بنية كفارة نذر، ولا حرج عليه مطلقًا".
وأوضحت دار الإفتاء مسبقًا أن الشخص الذي يريد الصيام، يكون مخيرًا بين الصيام وبين إطعام مسكينٍ عن كل يوم أفطره والده أو والدته، ولم يقضِه، ويجوز إخراج القيمة.