الاستماع للمرافعة بمحاكمة عاطل متهم بالاعتداء الجنسي على طفلة في حلوان
أنا حواتستمع محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس ، اليوم الثلاثاء ، إلى مرافعة أثناء محاكمة عاطل متهم بالاعتداء الجنسي على طفلة في حلوان.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن قيام المتهم «طارق.ر»، 40 سنة، عاطل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بهتك عرض الطفلة«ح» بالقوة بأن استدرجها داخل مسكنه واعتدى عليها إلا أن استغاثتها ومناجاتها حالت دون ذلك حال كونها لم تتجاوز الـ18 سنة ميلادية.
وأثبتت شهادة «ر.ع»، 62 سنة، بالمعاش، أنه إيماء للاستغاثة ومناجاة المجنى عليها هرع رفقة حفيده الطالب للدلوف للشقة محل حدوث الواقعة فوجد المتهم عاريًا متجردًا من ملابسه أمام المجني عليها فاصطحبهم لديوان الشرطة واتهم المتهم بالتعدي على الطفلة.
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أوإباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
و تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكررالفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".
نصت المادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أوبالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيهاممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطةعليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.