هل الحجاب فرضٌ على المرأة المسلمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أنا حواأكدت دار الإفتاء أن الرد على من أنكر فريضة الحجاب، هو أن الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وطاعة لله تعالى، وفرضٌ على المرأة المسلمة التى بلغت سن التكليف؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، فى وقت سابق عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه: "ما صفة الزّى الشرعى للمرأة المسلمة؟"، قائلة: "من المقرر شرعًا أن الحجاب من الواجبات الشرعية، وقد ورد الأمر به فى القرآن الكريم فى قوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، وفى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِى قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: 59]، وفى حديث السيدة عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا عند أبى داود وغيره: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ رضى الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاء،ُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم.
واختتمت دار الإفتاء المصرية: "والزِّى الشرعى المطلوب من المرأة المسلمة هو كل زِى لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف عما تحته، ويستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين، وكذا القدمين عند بعض الفقهاء، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو مثيرة للفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أى زى جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به".