حيثيات حكم سجن كريم الهواري: المتهم سحق أحلام 4 شباب في عمر الزهور
أنا حواأودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهم كريم الهواري نجل رجل الأعمال في قضية حادث تصادم الشيخ زايد الذي تسبب في وفاة 4 طلاب.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عوض الله، وعضوية المستشارين خالد فائق المسلمي، وعمرو وحيد محمود، في القضية التي حملت رقم 3744 لسنة 2021 جنایات قسم ثان الشيخ زايد، والمقيدة برقم 2259 لسنة 2021 کلي نيابة 6 أكتوبر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة استقرت في يقينها مستخلصة من سائر أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها في جلسات المحاكمة، تتحصل في أن المتهم كريم محمد تقي الدين زكي الهواري، وقد من الله سبحانه وتعالى عليه بنعمتي المال والصحة، إلا أنه لم يسع للحفاظ عليهما فغفل وتغافل عن وقت يسأل عن ماله فيما أفناه وعن عمره فيما أبلاه، فماله يفنيه فيما حرمه الله من ما يذهب العقل وعمره يبليه رويدا بتدميره لصحته، ولم يكتف بذلك فكان برعونته واستهتاره سببا في موت أربعة شباب أصدقاء في عمر الزهور، ساقتهم الأقدار ليكونوا ضحية المتهم الذي سحقهم وسحق معهم أمالهم وأحلامهم ففارقوا الدنيا تاركين أمهاتهم ثكالى وآبائهم مكلومين.
وأضافت المحكمة أنه في الساعات الأولى من صباح يوم 10 ديسمبر 2021، وبعد أن انتهى المتهم من قضاء سهرته رفقة أصدقائه استقل سيارته الفارهة، عائداً لمسكنه مارقا كالسهم في سرعته، وتحديدا بطريق النزهة في اتجاه المحور بجوار النادي الأهلي دائرة قسم ثان الشيخ زايد، بعدما عبر بوابات الرسوم، وزاد في سرعة سيارته حتى تجاوزت ضعف السرعة المسموح بها بذلك الطريق، بل ويزيد إلى حد قد وصل لثلاثة أمثال السرعة المقررة قانونا غير مبال بأرواح الآخرين لما كان عليه من تأثير مخدر الكوكايين والكحول.
وتابعت المحكمة أنه حال دوران السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم يوسف محمد العباسي، وعبد الله درویش محمد، وعمرو حمد علي، وسعید حسن حسن شلبي، قيادة أولهم لتسلك ذات الطريق والاتجاه واستكمال سيرها وتحديدا بعد حوالي أربعين مترا من مخرج الدوران، صدمتها سيارة المتهم المسرعة بشدة ودفعتها أمامها لمسافة ما يقرب من 100 مترا وهي تنقلب عدة مرات حتى استقرت وعاليها أسفلها مما نتج عنه وفاة المجني عليهم.
وأشارت الحثيثات إلى أنه في حين توقفت سيارة المتهم عكس الاتجاه نتيجة الصدام، فتوجه نحوه الشاهدان الأول والثاني للاطمئنان عليه فوجداه مصابا لا يقوى على السير وتفوح من فمه رائحة الخمر، وعرضا عليه المساعدة ألا أنه رفض وبادر باستعمال هاتفه المحمول ثم أتته إحدى السيدات وأقلته بسيارتها، تاركين المجني عليهم دون مساعدة أو حتى محاولة إسعاف من كان منهم في حاجة لذلك وانصرفا من مكان الحادث، وبعدها تم التحفظ على المتهم بمستشفى الصفا في العجوزة بعدما توجه إليها لتلقى العلاج وبأخذ عينات من دمه وبوله بمعرفة الطبيب المختص بناء على قرار المحقق وذلك بعد الواقعة بحوالي 12 ساعة ثم تحليلهما بواسطة المعمل الكيماوي لمصلحة الطب الشرعي بناءً على قرار النيابة العامة.
وأكدت المحكمة أنه ثبت لها احتواء عينة الدم والبول على مخدر الكوكايين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، واحتواء عينة الدماء على الكحول الإيثيلي، وبإجراء الشاهد السادس التحريات حول الواقعة توصلت تحرياته إلى أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية وهو تحت تأثير المواد المخدرة والمسكرة.
وذكرت المحكمة أن الواقعة على النحو السالف سرده قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم بأقوال الشهود بالتحقيقات، وأقوال الطبيب محمد أبو الوفا بجلسة المحاكمة، ومما ثبت بالمقطع المرئي المقدم من الشاهد الثالث للنيابة العامة، وتقرير المعمل الكيميائي بالإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، وبكتاب جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد التابع لهيئة المجتمعات، ويتعين لذلك إدانة المتهم كريم الهواري طبقا لنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، وعقابه عملا بالمواد 1 و2 و1/37 من القانون رقم 182 لسنة 1960 (قانون المرور) المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، و122 لسنة 1989.
وعن إثبات تصالح أهالي المجني عليهم مع المتهم، أشارت المحكمة إلى أن المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن "للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه، ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صدور الحكم البات"، وهي المادة المنظمة لإثبات الصلح مع المتهم.
وأوضحت المحكمة أن باقي الجرائم المسندة إلى المتهم ارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة، فإنه يتعين وإعمالا لنص المادة 2/32 من قانون العقوبات اعتبارها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها وهي الجريمة الأولى.
وعن الدعوى المدنية، قالت المحكمة إنه لما كان الثابت حضور المدعين بالحقوق المدنية كل بوكيل بجلسة المرافعة الختامية وأقروا جميعهم بتنازلهم عن دعواهم المدنية بعدما عدلوا الادعاء المدني من مبلغ مليون وواحد جنيه إلى خمسين جنيه وواحد، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإثبات تنازلهم عن دعواهم المدنية. لتصدر المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم كريم الهواري بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.