«قانون حواء».. التمكين من شقة الزوجية فى 6 خطوات
أنا حواالزواج عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلبًا للنسل ويتم أمام موثق، ويترتب عليه عدة حقوق للمرأة ومنها مسكن الزوجية "المكان الذي يوفر الزوج لزوجته ويقيما فيه"، ووفقًا للقانون فلزوجة حال الطلاق حق الحصول عليه رفقة أولادها.
وخلال السطور التالية يعرض "أنا حوا" خطوات يمكن اتبعها حال إقامتها دعوي تمكين مسكن حضانة ومتي يسقط قانونًا حق الزوجة في الحصول على شقة الزوجية.
- تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة.
اقرأ أيضاً
- صابرين: الزواج الثاني قد يكون تقليلا من المرأة
- مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية ينظم الخطوبة والزواج والطلاق.. التفاصيل كاملة
- وسط حضور كبير.. تضامن كفر الشيخ تناقش ”مناهضة العنف ضد المرأة والزواج المبكر”
- أسرة أكثر عدالة.. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية ينظم الخطوبة والزواج والطلاق
- رئيس الزمالك يحذر لاعبى السلة من الزواج الثانى: «هتشوفوا الويل»
- لفتة إنسانية.. توزيع أجهزة كهربائية على فتيات مقبلات على الزواج في الجيزة
- قايمة بـ150 ألف.. مبادرة لتيسير الزواج فى سوهاج تشعل السوشيال
- الحب والزواج فى حياة الراحل زكي فطين..وسر رفض ليلى مراد زواج ابنها من سعاد حسني
- لاول مرة.. انخفاض حالات الزواج في كوريا الجنوبية خلال عام 2021
- «الإحصاء» تفجر مفاجأة صادمة: 61% من السيدات السابق لهن الزواج تعرضن للعنف
- تصريحات صادمة.. نادين نجيم تتحدث عن موقفها من الزواج مجددًا
- جامعة الفيوم.. ندوة كبري عن طرق مواجهة الزواج المبكر والعنف ضد المرأة
- أن تقدم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق.
- تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار.
- المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريًا.
- ردًا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلمًا على قرار حفظ المحضر.
- النيابة تأمر بعمل التحريات من قبل المباحث.
ومتي يسقط قانونًا حق الزوجة في الحصول على شقة الزوجية :-
- إذا أثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم في الشقة موضوع الشكوى هي وصغارها يصدر قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، بالمشاركة مع الزوج، وإذا كانت مطلقة يصدر قرار التمكين لها فقط.
- مدة التمكين تكون من شهر ونص لثلاثة شهور حتى صدور قرار نهائي من المحكمة.
- يحق للمتزوجة رفع دعوى بمحكمة الأسرة تطالب فيها بالتمكين من مسكن الزوجية، باعتباره أصبح مسكن حضانة، أما إذا هيأ المطلق مسكنًا آخر مناسبًا فسيكون من حقه أن يستقل بالمسكن .
- عقب تخطى الصغار السن القانونية لإسقاط الحضانة يجوز استردادها من قبل الزوج وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2000 المعدِّل للقانون رقم 100 لسنة 1985، تنتهى حضانة النساء ببلوغ الابن 15 عامًا، والابنة 17 عامًا.
- أما إذا تزوجت الأم الحاضنة من غير ذي رحم محرم للصغير، تسقط حضانتها، ويسترد الأب مسكن الحضانة، إلا إذا رأى القاضى أن مصلحة الصغير فى بقائه مع الحاضنة فى مسكن الحضانة.