ما حكم إخراج الزكاة عن مكافأة نهاية الخدمة ؟ الإفتاء تجيب
أنا حواقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أن مكافأة نهاية الخدمة ليس عليها زكاة، إلا إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب وفاضت عن الحاجة الأصلية.
وأوضح الدكتور «عبدالسميع» في بث مباشر عبر الصفحة الرسمة لدار الإفتاء المصرية، بمثال يوضح الإجابة على هذا السؤال قائلا: «إذا خرج رجل على المعاش وأخذ 200 ألف جنيه فهذا بالغ للنصاب لأن النصاب اليوم حوالى 82 الـ85 حسب سعر الدهب، ففي يوم وجوب الزكاة عليه متابعة سعر الدهب ويضرب في 85 ويخرج قيمة النصاب، وبالتالي هذا المبلغ 200 ألف قد عدى النصاب، ومتبقٍ عن حاجته وحال عليه الحول، فبالتالي يكون على زكاة مال 2.5%«.
وأضاف أنه إذا تم ربط هذا المبلغ بشهادة بنكية، فيجوز أن يخرج عشر العائد الذ يخرج وبهذا يكون يزكي هذا المال أول بأول، أما إذا كان مدخر هذ المبلغ وليس لحاجة به فله أن يخرج و2 ونصف % على إجمالى المبلغ وما حل عليه من عوائد لك هذا ولك هذا.