الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:18 مـ 20 جمادى أول 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
رياح وأمطار واضطراب حركة الملاحة.. الظواهر الجوية المتوقعة الأسبوع المقبلوزارة التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 28 نوفمبرالهلال الأحمر يواصل مبادرة «بإيديك تنقذى حياة» بالتعاون مع التضامن الاجتماعيشريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة لمصر للطيران25 شهيدًا وعشرات المصابين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من غزةالصحة: خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهمإغلاق السفارة الأمريكية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقةدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14مجلس الوزراء ينشر فيديو عن «التأمين الصحى الشامل.. مستقبل صحة مصر»بنما تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة ”البوليساريو“ الانفصاليةالكرملين: إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن المنتهية ولايته تتجه نحو التصعيددرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 فى مصر
أخبار

مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية ينظم الخطوبة والزواج والطلاق.. التفاصيل كاملة

أنا حوا

ينشر «أنا حوا» أول مشروع قانون مقدم فى دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعى الثاني بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، والمقدم من النائبة نشوى الديب وأكثر من عشرة أعضاء المجلس، ويحتوى مشروع القانون على جزأين: الجزء الأول وهو الموضوعي ويتضمن 124 مادة، فيما يتضمن الجزء الثانى الإجراءات التى تقع فى 5 أبواب بواقع 102 مادة قانونية.

وتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من الإجراءات الخاصة بشروط تعدد الزوجات.

ومن بين تلك الإجراءات أن يتقدم الزوج الراغب في الزواج الثاني بطلب لقاضى محكمة الأسرة، لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض.

اقرأ أيضاً

كما ألزم مشروع القانون الزوج الراغب في الزواج الثاني بأن يخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.

ونص مشروع القانون على أن تستدعى المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي لإبداء الموافقة أو الرفض.

ونصت المادة 14 من مشروع القانون على أنه "إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات".

* مشروع قانون الأحوال الشخصية يشترط موافقة الزوجة الأولى قبل الزواج الثاني

ووفقًا للمادة 15 من مشروع قانون الأحوال الشخصية فإن "المحكمة تستدعي الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيًا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني".

وأشارت المادة 16 من مشروع القانون إلى أنه "إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، فإن طلبت الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد".

وأوضح مشروع القانون أنه "إذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهم أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد ، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات".

وحدد مشروع القانون أنه "في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق"، و"في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه".

* تعريف الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية

وشملت المادة الرابعة من مشروع القانون تعريفًا للزواج بأنه "عقد رضائي بين رجل وامرأة، كي يحل به كل منهما للآخر شرعًا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة وينعقد صحيح بموافقة الطرفين".

* شروط صحة عقد الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية

ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على 4 شروط لصحة عقد الزواج.

ونص الشرط الأول على "أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية مع إلزام المقبلين على الزواج بصفة عامة بإجراء التحاليل الطبية المطلوبة، وفي حالة زواج الأقارب يلزم بتحاليل طبية متخصصة".

أما الشرط الثاني هو "استيفاء الإيجاب والقبول لشروط صحتهما".

وتمثل الشرط الثالث في "الإشهاد على أن يكون شاهدي عدول يتمتعوا بالأهلية القانونية وصحيحي الإرادة ".

فيما يكون الشرط الرابع "تقدير مقدم الصداق والمؤخر".

إثبات صحة الإيجاب والقبول في مشروع قانون الأحوال الشخصية

وحددت المادة الثامنة من مشروع القانون 5 شروط لصحة الإيجاب والقبول جاءت كالآتي:

1- صدورهما عن رضا تام بألفاظ تفيد معنى الزواج لغةً أو عرفاً، وفي حالة العجز عن النطق، فبالكتابة، فإن تعذرت فبالإشارة المفهومة.

2- صدورها بصيغة منجزة دالة على الاستدامة غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسـخ.

3- بقاء الإيجاب صحيحاً لحين صدور القبول.

4- موافقة القبول للإيجاب صراحةً.

5-اتحاد مجلس العقد.

* السن القانونية للزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية

ونصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون أنه "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة".

الحبس عقوبة زواج القاصرات في مشروع قانون الأحوال الشخصية

ونص مشروع القانون المقدم على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر".

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون المقدم على أنه "مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا القانون، يثبت الزواج بوثيقة رسمية يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل".

وتضمنت الفقرة الثانية من المادة السادسة على أنه "استثناءً من هذا الحكم يجب على كل من تزوج بأي شكل آخر يخالف حكم هذه المادة أن يتقدم خلال سنة من تاريخ إصدار هذا القانون للموثق المختص لتوثيق هذا الزواج وإلا لن يعتد بثبوت هذا الزواج رسميا".

* مشروع قانون الأحوال الشخصية ينظم الحصول على النفقة

ونص مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة نشوى الديب على أن يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب، وتستمر على الأب حال وجود عجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم.

وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات زوجها، وفى حالة تعثر الأب، أوجب مشروع القانون النفقة على الأم الموسرة، أو على الجد للأب.

كما تضمن ألا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقًا لتقرير اجتماعي ونفسي لحالة الطفل.

* محظورات في مشروع قانون الأحوال الشخصية

وحظر مشروع القانون سفر الحاضن بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، فيما نص على حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين أو الأجداد مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعيا في مكان ملائم يحدده القاضي، ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قرار من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنيا ونفسيًا.

مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية الخطوبة الزواج الطلاق قانون الأحوال الشخصية نشوى الديب

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 07:18 مـ
20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17