الإفتاء تحدد موعد استطلاع هلال شهر رمضان المبارك
أنا حواقالت دار الإفتاء، إنه بقيت 7 أيام على استطلاع هلال شهر رمضان المبارك، وذلك يوم الجمعة 29 شعبان الموافق 1-4-2022م موعد استطلاع الهلال.
وعن موعد شهر رمضان، فيولد هلال شهر رمضــان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 25 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شعبان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 1 م (يوم الرؤية).
ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة والقاهرة لمدة 17 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (17 – 18 دقيقة).
اقرأ أيضاً
- حقيقة تعطيل الدراسة خلال شهر رمضان بسبب تزايد إصابات كورونا
- ما حكم الشرع في شهادات الادخار؟.. الإفتاء تحسم الجدل
- بعد إطلاق البوستر الدعائي.. كواليس برنامج رامز جلال رمضان 2022
- تفاصيل لقاء وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ الشرقية مبستثمرى مدينة العاشر من رمضان
- الفصل الأخير.. النقض تؤيد إلزام الفنان محمد رمضان بتعويض 6 ملايين جنيه للطيار أبو اليسر
- في رمضان.. الأوقاف: السماح للواعظات بأداء الدروس بالمساجد الكبرى.. بهذه الضوابط
- فلكيا.. رمضان 2 أبريل المقبل.. و عيد الفطر 2 مايو القادم
- في رمضان.. وزير الأوقاف يقرر عودة الدروس الدينية بالمساجد
- حادث بشع.. إصابة رئيس مباحث قسم ثان العاشر من رمضان وأسرته فى انقلاب سيارة
- بشرى سارة.. الحكومة تكشف عن أماكن معارض أهلًا رمضان لمحاربة غلاء الأسعار
- رسائل الإفتاء إلى الحموات والزوجات.. «طريق ثواب غير الصلاة»
- الإفتاء تُعلن موعد ليلة النصف من شعبان
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (10- 25 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رمضـان المعظم 1443 هـ فلكيـاً يوم السبـت 2022 / 4 / 2 م.
وعن منهجية دار الإفتاء فى استطلاع هلال الشهور العربية ومنها شهر رمضان، قد تختلف رؤية الأهلة فى بعض الدول عن بعضها نتيجة لاختلاف المطالع بينها، فإذا استحالت رؤية الهلال فى بلد كانت دعوى رؤيته فى بلد آخر غير ملزمة لهم، إلا أن الحج هو حيث يحج الناس، وهذا واحد لا اختلاف فيه؛ جمعًا لكلمة المسلمين؛ كما قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «يَومُ عَرَفةَ اليَومُ الذى يُعَرِّفُ النّاسُ فيه» رواه أبو داود فى "المراسيلِ"، والدار قطنى فى "السنن"، والبيهقى فى "السنن الكبرى" وقال: هذا مرسل جيد، وروى الإمام الشافعى رضى الله عنه عن مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل حج أولَ ما حج فأخطأ الناسُ بيوم عرفة، أيُجزِئُ عنه؟ قال: نعم، إى لعمرى إنها لتُجزِئُ عنه، قال: وأحسبه قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «فِطرُكم يومَ تُفطِرُون، وأَضحاكم يومَ تُضَحُّون» وأُراه قال: «وعَرَفةُ يومَ تُعَرِّفُون»، وفى روايةٍ من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعًا: «عَرَفةُ يَومَ يُعَرِّفُ الإمامُ.
ومن المقرر أن رؤية المشرقى حجة على المغربى، لا العكس، ورؤية الهلال تتعلق به قضيتان: إحداهما: عِلْمِيّة، والأخرى: عَمَلِيّة.
فأما العِلْمِيّة: فهى ما تقرر شرعًا من أن القطعى مقدَّم على الظني؛ أى أن الحساب القطعى لا يمكن أن يعارض الرؤية الصحيحة، ولذلك صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية سنة 1964م، واتفقت المؤتمرات الفقهية كمؤتمر جدة وغيره على الاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعنى أن الحساب ينفى ولا يثبت، وأنه يُعَدُّ تهمةً للرائى الذى يدعى خلافه؛ قال الإمام التقى السبكى فى "فتاواه": [لأَنَّ الْحِسَابَ قَطْعِى وَالشَّهَادَةَ وَالْخَبَرَ ظَنِّيَّانِ، وَالظَّنُّ لا يُعَارِضُ الْقَطْعَ فَضْلًا عَنْ أن يُقَدَّمَ عَلَيْهِ، وَالْبَيِّنَةُ شَرْطُهَا أن يَكُونَ مَا شَهِدَتْ بِهِ مُمْكِنًا حِسًّا وَعَقْلاً وَشَرْعًا، فَإِذَا فُرِضَ دَلالَةُ الْحِسَابِ قَطْعًا عَلَى عَدَمِ الإِمْكَانِ اسْتَحَالَ الْقَبُولُ شَرْعًا؛ لاسْتِحَالَةِ الْمَشْهُودِ بِهِ، وَالشَّرْعُ لا يَأْتِى بِالْمُسْتَحِيلاتِ، وَلَمْ يَأْتِ لَنَا نَصٌّ مِنْ الشَّرْعِ أن كُلَّ شَاهِدَيْنِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ صَحِيحًا أو بَاطِلاً. ثم قال بعد ذلك: قَدْ يَحْصُلُ لِبَعْضِ الأَغْمَارِ وَالْجُهَّالِ تَوَقُّفٌ فِيمَا قُلْنَاهُ، وَيَسْتَنْكِرُ الرُّجُوعَ إلى الْحِسَابِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً، وَيَجْمُدُ عَلَى أن كُلَّ مَا شَهِدَ بِهِ شَاهِدَانِ يَثْبُتُ، وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ لا خِطَابَ مَعَهُ، وَنَحْنُ إنَّمَا نَتَكَلَّمُ مَعَ مَنْ لَهُ أَدْنَى تَبَصُّرٍ، وَالْجَاهِلُ لا كَلامَ مَعَهُ] اهـ.
فإذا نفى الحساب القطعى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدَّعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ على الرؤية البصرية فى إثبات طلوعه من عدمه.
ومن القطعى أيضًا أن شهر رمضان لا يكون أبدًا ثمانية وعشرين يومًا، ولا يكون كذلك واحدًا وثلاثين يومًا، بل هو كبقية الشهور القمرية: إما ثلاثون يومًا أو تسعة وعشرون يومًا؛ فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِى ثَلاَثِينَ، ثُمَّ قَالَ: «وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا» يَعْنِى تِسْعًا وَعِشْرِينَ؛ يَقُولُ مَرَّةً ثَلاَثِينَ، وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ. متفق عليه، وفى روايةٍ رواها ابن خزيمة فى "صحيحه" والحاكمُ فى "المستدرك" وصححها على شرط الشيخين: «إنّ اللهَ قَدْ جَعَلَ الأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ؛ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، وَاعْلَمُوا أن الأَشْهُرَ لا تَزِيدُ عَلَى ثَلاثِينَ.
وأما العملية: فعلى المكلَّف فى مثل هذه الحالات أن يضع فى اعتباره أمرين: الأول: أن لا يزيد شهر صومه على ثلاثين يومًا ولا يقل عن تسعة وعشرين يومًا، الثاني: أن لا يتعارض ذلك مع الحساب الفلكى القطعي.
وأما إذا رُؤِى مثلاً هلالُ شوال فى مصر ولم يُرَ فى البلد الأخرى، أو بالعكس، مع كون الرؤيتين داخلتين فى نطاق الإمكان الفلكى ومع صحة عدد أيام الشهر، فإن الصائم يتبع حينئذٍ هلال البلد الذى هو فيها؛ صيامًا أو إفطارًا؛ إذ لا محظور حينئذ من زيادةٍ على الشهر أو نقصٍ فيه أو مخالفةٍ للحساب القطعي.
وبناءً على ذلك: فيجب على كُلِّ أهل بلدٍ متابعةُ إمامهم فى رؤية الهلال من عدمها؛ وذلك بشرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكي.