قرار جمهورى بـ تعطيل الدراسة والعمل فى حال تفشى الأوبئة
أنا حواصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 152 لسنة 2021 الصحية الذي وافق علية مجلس النواب خلال الأسابيع الماضية بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر يوم الإثنين، قرار الرئيس السيسي بالتصديق على مشروع القانون الذي يتضمن عددًا من الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة في حالات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
اقرأ أيضاً
- تكليف رئاسي جديد بشأن قوائم الغارمات
- شاهد الافتتاح الأسطورى لطريق الكباش بالأقصر.. صور
- رسالة حقوقية للرئيس للإفراج عن عبده ماهر بعد حكم خمس سنين سجن بتهمة «ازدراء الدين»
- رسالة مؤثرة من الرئيس السيسي للشعب الليبي بمؤتمر باريس الدولي
- الرئيس السيسي يلتقي وزيرة الجيوش الفرنسية
- سيدة مصر الأولى تعلق على زيارتها للمنوفية اليوم.. شاهد بالصور
- ”السيسي“ يلتقى أنجيلا ميركل في «جلاسجو»
- شاهد انطلاق قمة «جلاسجو» بمشاركة الرئيس السيسي.. بث مباشر
- ”السيسي“ يستعرض الموقف المصري وركائزه تجاه قضايا تغير المناخ بقمة «جلاسكو»
- «أمهات مصر»: حوار الرئيس السيسي مع الطفل المعجزة أكبر حافز لأولياء الأمور
- عاجل.. الفريق أسامة عسكر رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة
- نائبة بالشيوخ: إلغاء الطوارئ تتويجًا لجهود القيادة السياسية فى محاربة الإرهاب
ومن بين هذه التدابير، وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو الوجود في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في جميع أنحاء البلاد، لمدة محددة.
وتعطيل العمل، جزئيًّا أو كليًّا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
وتعطيل الدراسة لمدة محددة جزئيًّا أو كليًّا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، وتنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.
وتنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها، وتنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
وتنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة، وحظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
وإلزام المواطنين باتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات خلال الوجود أو التردد على أماكن محددة.
وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيًا أو كليًا أو تقسيطها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وتقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال، وتقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئيًا أو كليًا.
وتنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، و تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليًا أو جزئيًا.
وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
وتقديم تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة، وإلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.
وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.
وتحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وتحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.