حكم الطلاق المعلق قبل الزواج.. هل يقع؟.. الإفتاء يوضح
أنا حواورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وظهر من خلاله الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، للإجابة على أسئلة المتابعين.
وجاء السؤال حول الطلاق المعلق قبل الزواج، أي أن يقول الشاب لخطيبته «إذ فعلتي كذا تطلقين»، فأوضح «شلبي» أن هذا الطلاق لا قيمة له، لكن بعد عقد الزواج، يختلف الأمر حسب بعض التفاصيل المتعددة.
اقرأ أيضاً
- حكم الطلاق عبر وسائل السوشيال ميديا.. الإفتاء توضح
- حكم زراعة كلية خنزير في جسد إنسان.. الإفتاء توضح
- هل يتنافى تنظيم النسل مع التوكل على الله؟.. الإفتاء يٌجيب
- ”الإفتاء” تُجيز للمرأة ربط المبايض بهذا الشرط
- الإفتاء: لا تلتفتوا لمن يحرم الاحتفال بميلاد النبى
- دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا حاسم بشأن ”زواج المحلل”
- دار الإفتاء تنعى محمود العربى: «شهبندر التجار ونموذج الخير والعطاء»
- دار الإفتاء المصرية: الألعاب الإلكترونية حرام.. لهذا السبب
- ما حكم الطلاق بشهود زور؟ الإفتاء تجيب
- رحيل مدير عام دار الإفتاء المصرية
- عادل زايد يكتب :الحياة الزوجية بين الرحمة والعنف
- دعاء يوم الجمعة من صفحة دار الإفتاء المصرية
وأوضح «شلبي»، أن الحياة الزوجية أسسها التفاهم بين الزوجين والتغاضي عن الهفوات، فالزواج آية من آيات الله العظيمة، وسماه الله تعالى «ميثاقًا غليظًا»، ووجود الأولاد يزيده قوة وتأكيدًا.
أما عن حكم الطلاق المعلق على شرط وهل يقع أم لأ، أوضح «شلبي»، أن الطلاق يكون منجَّزًا، ويكون معلَّقًا على شرط، فالمنجز كقوله: «أنت طالق»، والمعلَّق كقوله: «إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق»، وقد أجمعت الأمة على وقوع المعلَّق كوقوع المنجَّز، مشيرًا إلى أن الطلاق المعلق على شرط، الفتوى فيه أنه لا يقع إلا بالنية فإذا حصل الشئ المعلق عليه الطلاق، فيقع الطلاق.
وتابع «شلبي»، أن الطلاق المعلق على شرط كأن يقول الرجل لزوجته «إن فعلت كذا فأنت طالق»، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الطلاق لابد فيه من الرجوع إلى نية الزوج، مشيرًا إلى أن الطلاق المعلق له حالتان: الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فيقع الطلاق، والثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، وبهذه النية لا يقع الطلاق.