دون علم الأولى.. قانون جديد يعاقب الزوج والمأذون بالحبس حالة الزواج للمرة الثانية
أنا حواقالت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن بعض الأزواج تزوجوا بدون علم الزوجة الأولى خلال الفترة الأخيرة، موضحةً أنها تقدمت بمشروع قانون جديد للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، يتيح حبس الزوج والمأذون حال عدم إبلاغ الزوجة الأولى.
وأضافت "أبو السعد"، خلال تصريحات تليفزيونية، أنها اطلعت على القوانين الخاصة بتلك الحالة وكان أبرزهم قانون 129 الذي سبق تعديله مرتين، مضيفة أن تعديل القانون عام 2005 أوجب على الزوج الإقرار في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية وبيان اسم الزوجات اللاتي في عصمته ومحل إقامتهن لكنه لم يوجد به نص لعقاب الزوج حال عدم إبلاغه الزوجة الأولى.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن بعض الأزواج تحايلوا على القانون بمساعدة بعض المأذونين من خلال وضع أي عنوان للزوجة الأولى أو إغفال اسمها.
وأكدت ضرورة إبلاغ الزوج زوجته الأولى قبل التوجه إلى المأذون، مضيفة أنه حال عدم إبلاغ الزوج فإنه يجب على المأذون إخطار الزوجة الأولى بكل الطرق الحديثة.
ولفتت إلى أن وضعت عقابًا للزوج والمأذون في القانون حال عدم إخطار الزوجة الأولى، موضحة أن الزوج يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات بينما المأذون بالحبس لمدة سنة وغرامة 20 ألف جنيه.
تقدَّمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بمشروع قانون للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تعديل نص المادة 11 مكرر من قانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية.
وأوضحت “أبو السعد” خلال مشروع القانون أنه يجب على الزوج أن يُقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحل إقامتهن.
كما يجب على الموثق “المأذون” إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول أو بوسائل الإعلام الالكترونية أو الحديثة أو بأية طريقة أخرى تحقق الهدف منها، وحال مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز للزوجة التي تزوّج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد إلا يتزوج عليها، وكذلك للزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج بسواها ثم تبين أنه متزوج، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لنشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد إلا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك.