الحبس والغرامة للمتستر على متعاطي المخدرات في الوظائف العامة
أنا حوايعاقب القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أيا من الوزارات والأجهزة الحكومية، بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون أو الاستمرار فيها.
ويشترط القانون لشغل الوظائف ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال تحليل فجائى تجريه جهات العمل بمعرفة الجهات المختصة، كله طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.