سجن وغرامة.. عقوبة ”التُربي“ المعتدي جنسيًا على جثة سيدة متوفاة بفيروس ”كورونا“
أنا حواأثارت القضية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، في اتهام تربى بإشعال النيران داخل مقابر للانتقام من خصمه المسئول عن إدارتها وحمايتها، وقيامه بنبش أحد المقابر واستخراج جثة حديثة الوفاة لسيدة توفت إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتعدى عليها جنسيًا، لجلسة الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر لندب محام للمتهم، التساؤلات حول العقوبة المقررة بشأن التربي المتهم.
وينشر "أنا حوا" في هذا التقرير العقوبة القانونية المقررة في القانون، فنصت المادة 160 من قانون العقوبات المصرى على عقوبة نابش القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضاً
- دراسة تفجر ”مفاجأة مدوية” بشأن بداية انتشار فيروس كورونا
- قفزة جديدة فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا.. بيان الصحة
- حقيقة إصابة عادل إمام بفيروس كورونا
- ارتفاع الإصابات والوفيات .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا
- الصحة تعلن تسجيل 679 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و22 وفاة
- تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد عز بعد إصابته بفيروس كورونا
- ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مستمر.. بيان الصحة
- ”الغيطي“ يعلق علي تزايد أعداد «كورونا» ويكشف أبرز أعراض الموجة الرابعة.. فيديو
- تسجيل 637 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. بيان الصحة
- 14 حالة وفاة.. بيان الصحة اليومي بشأن حالات فيروس كورونا
- ارتفاع جديد بشأن حالات فيروس كورونا.. بيان الصحة
- حامل فى السابع.. «صحة الشرقية» تنعى صيدلانية توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا
أولًا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.
ثانيًا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.
ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابى.
وأركان الجريمة منها الركن المادى، وهو كل فعل مادى من شأنه الإخلال باحترام الموتى، وأن يكون الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته، وأن يكون من شأن الفعل امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، كإخراج الجثث من المقبرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، والقصد الجنائى أن يرتكب الجانى بإرادته الفعل المؤثم، ولا عبرة بالباعث.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "مصطفى.م"، تربى، بوضع النار عمداً بمبنى غير معد للسكن " مقابر" والغير مملوك له والخاص بإحدى العائلات، لباعث الانتقام من خصمه المسئول عن إدارتها، بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض مشروع إجرامى استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته "تالية الوصف" ونفاذاً لما وفر بصدره وراجحة عقله من نية خبيثة، ترقب التوقيت الملائم لتجسيد ما بدر فى ذهنه وما أن حانت له الفرصة، حتى تسلل إلى مجمع " المقابر" ليلاً قاصداً أحد القبور التى بداخلها جثمان إحدى السيدات حديثة الوفاة، متمكنا من الدخول إلى القبر عن طريق فض قفله عنوة، حتى قام بسكب مادة معجلة للاشتعال على جسدها وأضرم النيران بمبنى المقابر على النحو الثابت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، قاصداً من ذلك إيذاء غريمه وتحميله مسئولية تلك الفعلة بصفته المتولى إدارة تلك المقابر، ولإخفاء معالم واقعة تدنيسه للقبر محل الاتهام التالى.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بانتهاك حرمة قبر متوفية بأن دلف داخله بطريقة غير مشروعة وما أن ظفر بجثمان المتوفية، حتى أزال عنها كفنها كاشفاً لعوراتها غير عاب بحرمتها، واستكمالاً لفعلته الشيطانية عبث
بالجثة مهيئاً إياها لوضع جماع فجثم عليها وعاشرها معاشرة الأزواج.
وأكدت التحقيقات أنه أتلف عمداً المنقول المبيت وصفاً وقيمة والمملوك للغير بأن جعله غير صالح للاستخدام وقد ترتب على ذلك ضرر مالى تزيد قيمته عن 50 جنيها، و أحرز أدوات " أجنة- شاكوش- جازولين" بدون مصوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.
وقال الشاهد الأول، سائق، إنه بوفاة شقيقته إثر إصابتها بفيروس كورونا ودفنها بمقابر العائلة، إلا أنه فوجىء عقبها بإبلاغه بكسر قفل الجبانة الخاصة المتواجد بها جثمان المغفور لها وإضرام النيران بها داخل المقبرة،
وأضاف باتهامه للمتهم المضبوط بارتكاب الواقعة.
وشهد رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، أن تحرياته السرية دلت على أن وراء ارتكاب واقعة انتهاك حرمة القبور وإضرام النيران بجثمان المتوفية عقب جماعها هو المتهم بباعث الانتقام من المسئول عن إدارة المقابر على إثر خلاف سابق بينهما انتهى بإهانة الأخير للمتهم والتعدى عليه وتحطيم هاتفه وطرده من المقابر مما أثار حفيظة الأخير ودفعه للثأر من غريمه، عن طريق تتبع أهلية إحدى الوفيات حتى دفنها وما أن حانت له الفرصة ليلاً قام بالدخول للقبر عن طريق فض قفلها، وتجريد جثمان المتوفية من الكفن والعبث بها حتى قام بتهيئتها للجماع وعاشرها معاشرة الأزواج، وعقب انتهائه من ذلك سكب مادة الجازولين على الجثمان مضرماً النيران به حتى امتدت لأسقف الجبانة وحوائطها، قاصداً من ذلك إحراق مبنى الجبانة بدافع الانتقام من خصمه لوضعه فى موضع حرج مع أهلية المتوفية وإظهاره بمظهر المتسبب بصفته المسئول قانوناً عن إدارة مجمع المقابر، وبدافع إخفاء معالم جريمته غير الإنسانية.
وأشار الشاهد الخامس، تربى إلى أنه أثر خلاف مع المتهم على إثر معاتبته لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة بمنطقة المقابر وافتعاله للعديد من المشاكل مع أهالى المتوفين، ما حدا به لتعنيف المتهم ومنع دخوله لمنطقة المقابر، ما أدى لمشادة كلامية بين الطرفين انتهت بتهديد ووعيد من المتهم له حتى نمى إلى علمه بعد ذلك قيام المتهم بانتهاك حرمة قبر سيدة متوفية وإضرام النيران بها وبالقبر بقصد إلحاق الضرر به.