حكم نفقة حج الزوجة والحج عن الميت من التركة
أنا حواورد سؤال لدار الإفتاء المصرية نصه: "لي أخ -رحمه الله- كان قد وعد زوجته بأداء فريضة الحج معًا، ولكن القدر لم يمهله وتوفي قبل موعد الحج بسبعة أشهر، فقامت زوجته بالحج وأخذت أخاها معها مَحرمًا ولقضاء الحج عن شقيقي، وقامت بخصم مصاريف الحج من تَرِكته التي كانت تحت يدها، ثم قامت بتقسيم التركة بعد خصم مصاريف الحج، وليس لأخي أولاد، وله أخت شقيقة، وتدخل بعض علماء الأزهر بالقرية وأفهموها أن الحج لا بد أن يكون من حقها الشرعي وليس من جملة التَّرِكة، فرفضت، ورفضت تكليف أحد أقاربنا بالسعودية لقضاء الحج عن أخي، وأصرت على موقفها، فأرجو الإفادة عن الحكم الشرعي.
وجاء رد دار الإفتاء كالآتى: "نفقة حج الزوجة غير واجبةٍ على زوجها، فإذا وعد الزوجُ زوجتَه بالتكفل بنفقة حجها ثم مات فإن الوعد يفوت بموته، ولا يَلزمُ الورثةَ إنفاذُه، إلَّا أن تَسْخُوَ نفوسُهم بذلك".
اقرأ أيضاً
وإذا لم يكن الميتُ قد أدَّى فريضة الحج فإن نفقةَ الحج عنه تُخصَم من التركة قبل التقسيم؛ وذلك بأقل تكلفةٍ يمكن أن يُحَجَّ بها، وإن كان قد أدَّاها فلا تُخصَم، على أنه يشترط في مَن يحج عن الميت أن يكون قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه من قبل.