الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:54 مـ 20 جمادى أول 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
رياح وأمطار واضطراب حركة الملاحة.. الظواهر الجوية المتوقعة الأسبوع المقبلوزارة التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 28 نوفمبرالهلال الأحمر يواصل مبادرة «بإيديك تنقذى حياة» بالتعاون مع التضامن الاجتماعيشريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة لمصر للطيران25 شهيدًا وعشرات المصابين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من غزةالصحة: خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهمإغلاق السفارة الأمريكية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقةدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14مجلس الوزراء ينشر فيديو عن «التأمين الصحى الشامل.. مستقبل صحة مصر»بنما تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع جبهة ”البوليساريو“ الانفصاليةالكرملين: إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن المنتهية ولايته تتجه نحو التصعيددرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024 فى مصر
أنا حوا

رسمياً.. مجلس الشيوخ يوافق نهائياً على تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة

أنا حوا
عتبر اختصاصيون أن الجهل في التعامل مع فئة ذوي الإعاقة بالمجتمع والتقصير اتجاهها، كلها أمور انعكست سلبا على جوانب عديدة من حياتهم، ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.  طالب المستشار بهاء الدين ابو شقة بإضافة الأقزام إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ، وعقب المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية بأن قانون ذوي الاعاقة في التعريفات يضم الأقزام وليس هناك حاجة لإضافتهم لأنهم جاءوا في مادة التعريفات بالقانون.  وأوضحت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان والتضامن الإجتماعي في تقريرهما المشترك حول القانون أن مشروع القانون المعروض جاء مسايرًا لفلسفة المشرع في المادة "309 مكررًا ب" من قانون العقوبات التي جرمت التنمر بصفة عامة ايًا كان المجني عليه قاصدًا تشديد العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذي إعاقة وإفراد نص عقابي بها في القانون المنظم لحقوقهم تنفيذًا للتكليف الدستوري الوارد بالمادتين رقم "80.81" من الدستور. وأضاف التقرير أنه بعد مناقشات الأعضاء فمشروع القانون جاء متوافق في المواد مع أحكام الدستور خاصًة في المواد أرقام 8 ، 53 80 لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام وخاصًة الأطفال ذوى الإعاقة على نحو يحقق العدالة والسلام الاجتماعي. كما أكد التقرير أن مشروع القانون أتى في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق المساواة والعدالة بين جميع المواطنين والمحافظة على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية للمجتمع المصري. وينص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأى منها وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة ، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات. ووافق مجلس الشيوخ على التعديلات التي تقدم بها النائب حسام الخولي على نص مادة التنمر وتعلقت بتغليظ عقوبات التنمر بدلا من سنة إلى سنتين ، وفي حالة وقوع الجريمة من شخصين او أكثر تكون 3 سنوات بدلًا من سنين وأصبح نص المادة كالتالي بعد التعديل : "يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادم لدى الجاني، أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى" .
وايضا..الجامعة الأردنية تحتفل بوصول القطار الصينى الكهربائى المخصص لنقل الطلبة.. صور



وايضا..https://www.facebook.com/anahwa2019

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

الجمعة 08:54 مـ
20 جمادى أول 1446 هـ 22 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:55
الشروق 06:26
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17