أمين الفتوى يوضح عدة المرأة التي تخلع زوجها في المحكمة
أنا حواتلقى الشيخ، أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من سيدة تقول: "ما هي عدة التي تخلع زوجها في المحكمة؟".
قال "ممدوح" عبر فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على "يوتيوب" إن عدة هذه المرأة تكون هي عدة المٌطلقة، وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة حيضات. وفي سؤال آخر، حول حكم خطبة المعتمدة، ورد إلى دار الإفتاء، أجاب عنه الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وقال فضيلته: من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا، سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء. أما خِطبتها تعريضًا فقد أجازها النص للمعتدة من وفاة زوجها في قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 235]، ومعنى: ﴿أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ﴾ أي: أضمرتم في أنفسكم فلم تنطقوا به تعريضًا ولا تصريحًا، والمراد بالنساء هنا: معتدات الوفاة؛ لأن الكلام في شأنهن؛ حيث قال تعالى في الآية التي سبقتها: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وأجاز الشافعية في الأظهر التعريض بخطبة المعتدة من الطلاق البائن؛ لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها. والتعريض بالخِطبة: هو طلب الخِطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازًا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرًا، أو من يجد مثلك! وغير ذلك. وأيضًا..https://www.facebook.com/anahwa2019/