السبت 23 نوفمبر 2024 05:04 صـ 21 جمادى أول 1446هـ
أنا حوا

رئيس التحرير محمد الغيطي

المدير العام منى باروما

يحدث الآن
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 فى مصرالسعودية.. وفاة شقيقة الشيخ صالح كامل وصلاة الجنازة فجر السبت بالمسجد الحرامانتخاب رجل الأعمال المغربي هشام القادي نائبًا لرئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمالطقس الغد.. أمطار خفيفة ليلََا على هذه المناطقرياح وأمطار واضطراب حركة الملاحة.. الظواهر الجوية المتوقعة الأسبوع المقبلوزارة التضامن: استمرار عمليات التقديم لحج الجمعيات الأهلية حتى 28 نوفمبرالهلال الأحمر يواصل مبادرة «بإيديك تنقذى حياة» بالتعاون مع التضامن الاجتماعيشريف توفيق مديرًا عامًا لخدمة العملاء بالشركة القابضة لمصر للطيران25 شهيدًا وعشرات المصابين فى قصف إسرائيلى على مناطق متفرقة من غزةالصحة: خروج جميع مصابى انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس بعد تحسن حالتهمإغلاق السفارة الأمريكية فى لندن بعد انفجار طرد مشبوه عثر عليه بالمنطقةدرجات الحرارة المتوقعة حتى الأربعاء المقبل: الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ14
أنا حوا

المحكمة الدستورية تؤيد حظر تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية

أنا حوا
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو فى جلستها الماضية بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 106 لسنة 1976، في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته، وقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لآغراض تجارية.



وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 33 لسنة 34 دستورية للمطالبة ببطلان القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بمنع تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية بشأن تحويل الأماكن السكنية لآغراض تجارية.



ونص القانون رقم 106 لسنة 1976 فى مادته الأولى على أنه "فيما عدا المبانى التى تقيمها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات وشركات القطاع العام، يحظر فى أى جهة من الجمهورية داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، إقامة أى مبنى أو تعديل مبنى قائم أو ترميمه متى كانت قيمة الأعمال المطلوب أجراؤها تزيد على خمسة آلاف جنيه، إلا بعد موافقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وإجراءاتها والبيانات التى تقدم إليها، قرار من وزير الإسكان والتعمير وذلك فى حدود الاستثمارات المخصصة للبناء فى القطاع الخاص.



وتصدر اللجنة المشار إليها قرارات وفقا لمواصفات ومعايير مستويات الإسكان المختلفة وأسس التكاليف التقديرية لكل مستوى منها والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير.



ويسرى الحظر المنصوص عليه فى هذه المادة على أعمال البناء أو التعديل أو الترميم المعتمدة فى المبنى الواحد، متى زادت القيمة الكلية لهذه الأعمال على خمسة الآف جنيه فى السنة.



مادة 2 - تعتبر موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة شرطا لمنح تراخيص البناء طبقا لأحكام هذا القانون.



ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم منح تراخيص متعددة للبناء أو التعديل أو الترميم تزيد قيمتها الكلية إلى خمسة آلاف جنيه فى المبنى الواحد فى السنة إلا بعد موافقة اللجنة المذكورة.



مادة 3 - تكون موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (1) نافذة لمدة سنة من تاريخ صدورها، فاذا انقضت هذه المدة دون المشروع فى التنفيذ وجب عرض الأمر على اللجنة للنظر فى تجديد الموافقة لمدة مماثلة.



ويلتزم طالبو البناء عند تنفيذ الأعمال بالتكاليف الإجمالية والمستويات والمواصفات التى صدرت بها موافقة اللجنة، مع التجاوز بما لا يزيد على عشرة فى المادة من هذه التكاليف.



وإذا دعت أثناء التنفيذ ظروف تقتضى تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف لأكثر من عشرة فى المائة وجب عرض طلب الموافقة على تعديل المواصفات أو تجاوز التكاليف على اللجنة للحصول على موافقتها.



ويجب على اللجنة أن ترد على ذلك الطلب خلال سنتين يوما من تاريخ تقديمه بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب قرارها إن كان بالرفض.

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى

مواقيت الصلاة

السبت 05:04 صـ
21 جمادى أول 1446 هـ 23 نوفمبر 2024 م
مصر
الفجر 04:56
الشروق 06:27
الظهر 11:41
العصر 14:36
المغرب 16:56
العشاء 18:17